روسيا تسعى إلى سن قانون يُصادر أموال وممتلكات ناشري "معلومات كاذبة عمداً" عن الجيش
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تسعى روسيا إلى سن قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون “معلومات كاذبة عمداً” عن القوات المسلحة الروسية.
وقال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم السبت، “إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بأشكال أخرى من الخيانة، ومن بينها تشويه سمعة القوات المسلحة، والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف”.
وكتب فولودين على تطبيق “تيليغرام”، “كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق، وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة”.
وأضاف أن مشروع القانون بهذا الشأن سيُعرض على مجلس الدوما الإثنين المقبل، وفق ما نقلته جريدة “الشرق الأوسط” أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.
ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على كل أشكال المعارضة السياسية.
وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس من ذلك العام، فإن عقوبة تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها هي السجن لفترة طويلة. كلمات دلالية الجيش الروسي مجلس الدوما
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجيش الروسي مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.
ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.