ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يزعم بعض الناس أنَّ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ وذلك مثل شد الرحال لزيارة قبر نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره يُعدُّ بدعة؛ فنرجو منكم بيان الرأي الشرعي الصحيح في هذا الأمر؟

دار الإفتاء: زيارة قبور الأنبياء والصالحين قناديل فى الأرض تشع أنوارا وصلاحا هل توزيع الصدقات عند القبور بدعة محرمة؟.

. الإفتاء: محدثة غير مذمومة زيارة قبور الأنبياء والصالحين

وقالت دار الإفتاء، إن دعوى أنَّ نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره بدعة، وأنَّ هذه زيارة غير شرعية، كلامٌ مبتدع ليس عليه دليل صحيح، ولا يؤيده معقول صريح، بل هو مذهب خالف به صاحبه ما تتابعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا من تعظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأن حرمته في حياته البرزخية كحرمته في حياته الدنيوية.

وأضافت دار الإفتاء، أن زيارة القبور مشروعة باتفاق الأئمة؛ فهي مستحبة باتفاق العلماء، وإنما كرهها مَن كرهها للنساء لرقة قلوبهن وعدم قدرتهن على الصبر؛ ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَزُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية غيره: «زُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، ويُستَثنَى من كراهة زيارة النساء عند الجمهور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يُندَب لهن زيارتُه، وكذا قبور الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام؛ لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم.

أوضحت، أنه إذا كانت زيارة القبور مشروعة فإنَّ شدّ الرحال إليها بالسفر إلى أماكنها مشروع أيضًا؛ لأن وسيلة المشروع مشروعة، وشد الرحال كناية عن السفر والانتقال، والسفر في نفسه ليس عبادة ولا عملًا مقصودًا لذاته في أداء العبادات، وقد اتفق علماء الأصول على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإذا كان الحج واجبًا فشد الرحال للحج واجب.

وإن كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة فيتعين أن يكون شد الرحال لزيارتهم مستحبًّا، وإلا فكيف يُستَحبُّ الفعل وتحرُم وسيلتُه! وأمّا قوله صلى الله عليه وآله وسلم -المرويِّ في "الصحيحين" وغيرهما-: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» فخاصٌّ بالمساجد؛ فلا تُشَدُّ الرحال إلا لثلاثة منها، بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة.

آراء العلماء

وقد اتفق العلماء على هذا الفهم، حتى عدُّوا ما نُقِل عن ابن تيمية من تحريم شد الرحال لزيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاذًّا مخالفًا للإجماع؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 66، ط. دار المعرفة): [وَالْحَاصِلِ أَنَّهُمْ أَلْزَمُوا ابْن تَيْمِيَةَ بِتَحْرِيمِ شَدِّ الرَّحْلِ إِلَى زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْكَرْنَا صُورَة ذَلِكَ.. وَهِيَ مِنْ أَبْشَعِ الْمَسَائِلِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ ابْن تَيْمِيَّةَ"، ثم قال: "قال بعض المُحَقِّقِينَ: قوله: "إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ" الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوف، فَإِمَّا أَنْ يُقَدِّرَ عَامًّا فَيَصِيرَ: لا تُشَدّ الرِّحَال إِلَى مَكَانٍ فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ إِلَّا إِلَى الثَّلاثَةِ، أَوْ أَخَصّ مِنْ ذَلِكَ: لا سَبِيلَ إِلَى الأَوَّلِ؛ لإِفْضَائِهِ إِلَى سَدِّ بَابِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَغَيْرهَا، فَتَعَيَّنَ الثَّانِي، وَالأَوْلَى أَنْ يُقَدَّرَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مُنَاسَبَة، وَهُوَ: لا تُشَدّ الرِّحَال إِلَى مَسْجِدٍ لِلصَّلاةِ فِيهِ إِلَّا إِلَى الثَّلاثَةِ، فَيَبْطُلُ بِذَلِكَ قَوْل مَنْ مَنَعَ شَدَّ الرِّحَال إِلَى زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَغَيْره مِنْ قُبُورِ الصَّالِحِينَ والله أَعْلَمُ] اهـ.

وقال الشيخ سليمان بن منصور المشهور بـ"الجمل" في حاشيته المسمّاة "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (1/ 360-361): [«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ» أي: للصلاة فيها، فلا ينافي شد الرحال لغيرها" إلى أن قال: "قال النووي: ومعناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة، ونقله عن جمهور العلماء، وقال العراقي: من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط؛ فإنه لا تُشَدُّ الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد: من الرحلة لطلب العلم، وزيارة الصالحين والإخوان، والتجارة، والتَّنَزُّه، ونحو ذلك، فليس داخلًا فيه، وقد ورد ذلك مصرَّحًا به في رواية الإمام أحمد وابن أبي شيبة بسندٍ حسنٍ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يَنْبَغِى لِلْمَطِىِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَنْبَغِى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِى هَذَا».

وفي رواية: «لا يَنْبَغِى لِلْمَطِىِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَنْبَغِى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِى هَذَا»، قال السبكي: وليس في الأرض بقعة فيها فضل لذاتها حتى تُشَدَّ الرحالُ إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، قال: ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكمًا شرعيًّا، وأما غيرها من البلاد فلا تُشَدُّ إليها لذاتها، بل لزيارة أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات.

وقد التبس ذلك على بعضهم؛ فزعم أن شد الرحال لمن في غير الثلاثة كسيدي أحمد البدوي ونحوه داخل في المنع، وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستَثنَى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال لزيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل لمَن في المكان، فليُفهَم] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء قبور الأنبياء والصالحين صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء زیارة قبر ال م س ج د د الرحال ى الله ع لا ت ش د

إقرأ أيضاً:

6 سُبُل لمكافحة الرشوة والمرتشي.. الإفتاء توضح

الرشوة.. قالت دار دار المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الشرع الشريف حرَّم الرشوة بكل صورها؛ سواء صدرت من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، أوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين.

سُبُل مكافحة الرشوة:

وأوضحت الإفتاء أن من سُبُل مكافحة الرشو، الآتي:

تربية الفرد وتنشئته على حب الله.
مراقبة الناس لله في كل سلوك وتصرف يصدر منهم
سدُّ الطريق أمام كافة الأسباب المؤدية إلى الفساد
وضع المزيد من التشريعات الصارمة على المخالفين.
التأكيد على آليات فاعلة للمكافحة الشاملة.
تعزيز الدور الرقابي.

معنى الرشوة:

والرشوة هي ما يدفعه الإنسان ليَتَوصَّل إلى أخذ ما ليس بحقِّه، وهي كذلك ما يَأخُذَه العامل ليُعْطِي غيرَه ما ليس حقَّه.

الرشوة في الإسلام:

وأوضحت الإفتاء أن الرشوة كبيرة من الكبائر، والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء؛ بسبب تلك الرشوة التي هي أكل لأموال الناس بالباطل؛ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ» أخرجه الطبراني.

وأضافت أن المرتشي إذا قبل الرشوة فإنه يُدخل في جوفه وجوف من يَعول السحت والمال الحرام، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يدخل الجنة مَن نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ» أخرجه أحمد.

الرشوة شرعًا:

وقالت إن المال قوام الحياة، وأساس نهضة الأمم وتقدم الدول وبناء الحضارات؛ لذا حث الإسلام على كسبه من طرقه الصحيحة وبالوسائل المشروعة، وأرشد إلى إنفاقه فيما يعود بالنفع على الإنسان والأكوان، ويكون محقِّقًا لرضا الرحمن.

وأوضحت الإفتاء المصرية، أن هناك صور كثيرة لأكل أموال الناس بالباطل كثيرة متعددة، وقد جاء الإسلام بتحريمها؛ حمايةً للناس من عواقبها الوخيمة على الأفراد والمجتمعات، ولِما يترتب عليها من إثم وعقوبة في الدنيا والآخرة؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه البيهقي.

صور أكل أموال الناس بالباطل وعلاقتها بالرشوة:

وقالت الإفتاء إن احترام أموال الغير وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لمالِك؛ لأن استحلال التعدي، وأخذ المال بغير حق يعرِّض كلَّ مالٍ للضياع، وقد قررت أحاديث البشير النذير صلى لله عليه وآله وسلم هذه المعاني؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم.

وأضافت أنه يجب على المكلَّف شرعًا الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل أيَّا كانت صورة ذلك، ومن ذلك الرشوة؛ لأنَّ مصير مَنْ سيأكل الحرام سيكون إلى النار، فكلُّ ما نبت من حرامٍ فالنارُ أولى به.

حكم الرشوة:

وأكدت أن النفوس البشرية جلبت على حب الدنيا، والرغبة الشديدة في الاستزادة من متاعها، والحرص البالغ على ما فيها مشتهيات؛ يقول تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران: 14]، فيجب أن يوطن المسلم نفسه على أن تكون هذه الرغبة في حدود ما تقوم به الحياة فقط وبما يرضي الله تعالى، دون نَهَمٍ في طلبها من أي طريق.


كما جُبلت النفوس على حب المال باعتبار أنه من زينة الحياة الدنيا؛ ولكن ليعلم المسلم أن العمل الصالح هو الباقي فعليه أن يهتم بما يبقى على ما يفنَى؛ قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: 46].

 

مقالات مشابهة

  • فلا تظالموا .. ما المقصود بالحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي»؟
  • هل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم أداء صلاة النافلة في جماعة.. الإفتاء تجيب
  • 6 سُبُل لمكافحة الرشوة والمرتشي.. الإفتاء توضح
  • ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء سنةً له؟
  • فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة جماعة
  • هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحري الذكر
  • هل توزيع الصدقات عند زيارة المقابر بدعة؟.. الإفتاء توضح
  • هل ترك صلاة الجمعة حرام؟.. الإفتاء تحذر من تهاون في هذا الفرض