غدا.. المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يناقش ملاحظات مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة، وبحث الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وصدر المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل، بقرار رئيس مجلس الوزراء، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل..
كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.