الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين تشريعيين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية ، وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص.
وجاء في المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية تحديد أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بذلك.
كما تضمن المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024 تعديل المادة الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته تشديد العقوبات على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص.
وفيما يلي نص المرسومين التشريعيين:
المرسوم التشريعي رقم (5)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا اليوم
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لعام 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة من أعمال المنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 4 مكرر في 27 يناير 2025.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على الآتي: “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية”.
قرار رئيس الوزراءنصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على الآتي: “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين”.