شروط الاستفادة من تسهيلات الإسكان للأراضي الخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالي:- عدم استحقاق أيـة عـلاوات للتخديم الخـارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن ٢٥% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
وأوضح الجزار، أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية: سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي الخدمية والاستثمارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.