تشغيل أول عيادة تنظيم الأسرة بالتأمين الصحي بقـنا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة تابع للتأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، اليوم السبت، بعيادة الطلائع بالحصواية لتقديم خدمة لائقة بمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة قنا .
تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، و بحضور الدكتور أشرف كمال مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا والنائب مصطفي محمود والنائب محمد احمد الجبلاوى عضوا مجلسي النواب و الدكتورة غادة مسلم حفني، مديرة عيادات تأمين صحي محافظة قنا والدكتور احمد النقيب نقيب الصيادلة .
وأوضح المتحدث الرسمي، أن المركز يقدم خدمات تنظيم الاسرة للسيدات في سن الانجاب، فضلا عن خدمات الصحة الإنجابية.
ولفت إلى إلى أن المركز يعد إضافة قوية لمنظومة الخدمات الطبية التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي.
ونوه المتحدث الرسمي، أن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأمين صحي قنا أول عيادة تنظيم أسرة
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.