أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن واقع اللاجئين اليوم يحدد مستقبل الإنسانية في العالم، وقالت: "نريد أن نخفف من التحديات الجسدية والنفسية للاجئين، فلم يعد يكفي إطلاق المشاريع الإنسانية وتنفيذها.

الأولوية اليوم هي التأكد من استمرارها ومواصلة تطويرها لتقدم خدمات تليق بالإنسان وكرامته وحقه في حياة آمنة ومستقرة".

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة المصرية القاهرة، اطلعت خلاله على جهود المفوضية في مساعدة اللاجئين في مصر والبلدان المجاورة، إذ ضم الوفد الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من ممثلي المفوضية، بحضور سعادة مريم الحمادي مدير عام مؤسسة القلب الكبير.
 

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: "جميعنا نتأثر بما يحدث اليوم في المنطقة العربية، ومصاب أي لاجئ عربي مصابنا، وكرامته من كرامتنا جميعاً، لذلك نتطلع إلى حلول مستدامة تتجاوز أزمات اللاجئين وتحدياتهم"، مشيرة إلى أنها تثق بجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتحرص على المتابعة معها للوصول لأولويات اللاجئين واحتياجاتهم.

 

وأضافت الشيخة جواهر: "إن مصير اللاجئين لم يعد يحتمل أن يظل مسؤولية إنسانية وحسب، وإنما بات -في ظل الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة والعالم- من الواجب أن يكون أولوية قصوى في قائمة استراتيجيات التنمية العالمية، إذ لا يمكن أن نتقدم إلى الأمام خطوة دون توفير حلول مستدامة لحياة كريمة للاجئين ومنحهم الحق في تقرير مصيرهم، والسعي نحو وقف أسباب اللجوء".

 

وتابعت: "إن الموقف من اللاجئين امتحان لإنسانية البشر في العالم، واختبار للقيم النبيلة الراسخة في وعيهم وثقافتهم الأصيلة، والعمل لمنحهم مقومات العيش وفرص الشعور بالأمان والاستقرار، ليست مسؤولية مؤسسات العمل الإنسانية -كما يعتقد البعض- وإنما هو واجب يتساوى أمامه كل من يملك القدرة على المساعدة وتقديم العون، بدءاً من الأفراد إلى المؤسسات الرسمية والحكومية وصولاً إلى المجتمع الدولي".

 

واعتبرت الشيخة جواهر أن عمل الخير والمساندة الإنسانية هو العمل الوحيد الذي لا يقبل صفة "المتأخر"، فهو يؤثر ويفيد في أي وقت جاء سواء وقت الأزمة أو بعدها، وأن قيمته تتعدى الفئات المستهدفة وتمتد لكل فرد وإنسان على هذه الأرض، موضحة: "حين نبذل جهوداً في العطاء وعمل الخير نحن لا نفيد المحتاجين أو اللاجئين أو المرضى وحسب، وإنما نقدم لأبنائنا ومجتمعاتنا نماذج يحتذى بها، ونشجع لمزيد من العمل، ونرفع من القيم النبيلة في إنسانيتنا، وكم نحن اليوم -أكثر من أي وقت مضى- نحتاج إلى إنسانيتنا، خاصة أمام من نشهده في بلدان أشقائنا العرب وإخواننا في المنطقة".

 

والتقت سموها على هامش الزيارة عدداً من الطلبة الجامعيين اللاجئين في مصر من السودان والعراق واليمن وإريتريا، واطلعت على أوضاعهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدة التزامها الوقوف إلى جانبهم وتوفير الحلول لتيسير سبل حصولهم على الفرص الوظيفية بعد إتمام مراحلهم الدراسية، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

 

واستمعت سموها إلى تقرير حول واقع اللاجئين السودانيين في مصر والبلدان التي لجأوا إليها، حيث قدّم وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استعراضاً لاحتياجاتهم وما يواجههم من تحديات، وأكد الوفد أن توفير التعليم للأطفال والشباب هو أولوية ومطلب لدى اللاجئين السودانيين في البلدان التي تهجروا إليها، مشيرين إلى أن هذا المطلب يأتي في وقت يفتقر فيه اللاجئون إلى المأوى الآمن.

 

بدورها أشادت الدكتورة حنان حمدان بالجهود الإنسانية التي تقودها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتأثيرها على واقع اللاجئين في المنطقة والعالم، وأشارت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تمكنت من مساعدة أكثر من مليون لاجئ عبر الدعم الذي تلقته خلال السنوات الماضية من مؤسسة القلب الكبير، موضحة أن جهود الشارقة والشيخة جواهر القاسمي نموذج دولي ملهم في العمل الإنساني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین اللاجئین فی

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:
1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • المفوضية تحدد آخر موعد للانضمام لمشروع «شركاء من أجل الانتخابات»
  • سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
  • امر تنفيذي مرتقب من ترمب لمكافحة معاداة السامية .. وهذه تفاصيله
  • 160 عارضاً و500 علامة تجارية عالمية بمعرض «جواهر الإمارات»
  • إعلان ضوابط الاستفادة من المكرمة السامية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • الملا يعلن موافقة المفوضية على مشاركته في الانتخابات المقبلة
  • معرض الكتاب.. 15 عملا إبداعيا ونقديا في سلسلة "الفائزين" ضمن إصدارات قصور الثقافة
  • قيس اليوسف: التوجيهات السامية لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعزز بيئة الاستثمار
  • مؤتمر «أرب هيلث».. «السبكي» يستعرض استراتيجيات بناء أنظمة صحية مستدامة بالوطن العربي
  • على مدى 8 أيام.. الأردن يطلق جسراً جوياً إنسانياً إلى غزة