أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عن افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة تابع لهيئة التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا ، بعيادة الطلائع بالحصواية لتقديم خدمة لائقة بمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة قنا تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتور أشرف كمال مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا والنائب مصطفي محمود والنائب محمد احمد الجبلاوى عضوا مجلسي النواب والدكتورة غادة مسلم حفني، مديرة عيادات تأمين صحي محافظة قنا والدكتور أحمد النقيب نقيب الصيادلة.


وأضاف عبد الباقي أن المركز يقدم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات في سن الإنجاب، فضلا عن خدمات الصحة الانجابية، مشيرا إلى أن المركز يعد إضافة قوية لمنظومة الخدمات الطبية التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي، مؤكدا أن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير جميع الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

IMG-20240120-WA0000 IMG-20240120-WA0002 IMG-20240120-WA0003 IMG-20240120-WA0001

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة للتأمين الصحي القيادة السياسية بمحافظة قنا خدمات الصحة الإنجابية صحة الإنجابية مستشفى الجامعي مديرية الصحة IMG 20240120

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين "صُحار الدولي" و"التأمين العربية فالكون" لإطلاق خطط حصرية لحماية الأسرة
  • رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات
  • الاتحاد المصري للتأمين: حماية الأسرة خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة
  • أسوان فى 24ساعة .. تنسيق لتوفير نواقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحى.. ومسابقة لأوائل طلاب الإعدادية
  • محافظ أسوان يجري التحاليل الطبية ضمن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة
  • محافظ أسوان: التنسيق للحد من مشكلة نقص بعض الأدوية بصيدليات التأمين الصحى
  • محافظ أسوان: حلول عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحي
  • جولة مفاجئة من محافظ أسوان لمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحي
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي