مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي في مستشفى سوهاج الجامعي بداية من غد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن مد فترة العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى الجامعي الجديد، إلى الساعة 8 مساء، بدأً من غدا الأحد 21 يناير الجاري، بزيادة 6 ساعات إضافية، نظراً لتزايد الإقبال من المواطنين علي الخدمات التي تقدمها الوحدة، وتخفيف قوائم الانتظار من أجل الحصول على خدمة الرنين المغناطيسي.
ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أنه تم مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي حتى الساعة 8 مساء طوال أيام الأسبوع للمترددين من الخارج عدا العطلات الرسمية، وتشغيل الوحدة يوم السبت حتى الساعة 2 ظهرا للمرضي المحجوزين داخلياً، بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المنعقد في شهر يناير الجاري.
وأوضح أن الهدف من مد فترة العمل 6 ساعات إضافية، هو سد الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على الخدمة بأجر رمزي مقارنة بأسعار الخدمة خارج المستشفى.
تكلفة رسوم الخدمةوقال الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد إن تكلفة رسوم الخدمة تقدر بمبلغ 420 جنيهاً، تسدد من خلال قرارات العلاج على حساب التأمين الصحي للموظفين أو على نفقة الدولة لغير الموظفين، أو نقداً للراغبين في عدم استصدار قرارات.
جدير بالذكر، أن جهاز الرنين المغناطيسي مزود بأحدث التكنولوجيا العصرية التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى المخ والأعصاب، والعمود الفقري، والقلب، وأمراض الثدي، والعديد من الأمراض الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.
وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا