"الأعلى للإعلام" يعقد أول اجتماعاته في العاصمة الإدارية.. كرم جبر: ما تم إنجازه يدعو للفخر
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأعلى للإعلام يعقد أول اجتماعاته في العاصمة الإدارية كرم جبر ما تم إنجازه يدعو للفخر، ترأس الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماع للمجلس في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنا بدء العمل من المقر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الأعلى للإعلام" يعقد أول اجتماعاته في العاصمة الإدارية.
ترأس الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماع للمجلس في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنا بدء العمل من المقر الجديد.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن ما تم من إنجاز يدعو إلى الفخر وبذل المزيد من العمل، وصولًا لمزيد من النجاح، مضيفًا أن العاصمة الإدارية واجهة مشرفة لمصر وتحمل أجواء إيجابية وبيئة مناسبة تساعد على العمل، وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لمزيد من التطور والتنمية.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في ضوء متابعة سير العمل بالمقر الجديد، بعد انتقال المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لنقل كل الوزارات والهيئات الحكومية للعمل من العاصمة، وتم مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وشدد رئيس المجلس على وجوب التزام الجميع بإنجاز الأعمال الموكلة بدقة عالية.
وأوضح رئيس الأعلى للإعلام، أن المجلس أولى اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل العاملين ليكونوا قادرين على للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة الموجودة في العاصمة الإدارية، موجهًا الشكر للمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس وفريق العمل من المديريين العموميين والعاملين في المجلس على الجهد المبذول للانتهاء من كافة تجهيزات المقر بالشكل اللائق.
وعقب نهاية الاجتماع قام رئيس وأعضاء المجلس بجولة في المقر لتفقد سير العمل، حيث تم تخصيص دورين للمجلس وتم تجهيزهما بأحدث الأجهزة التي تُمكن العاملين في المجلس من القيام بعملهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي :
: ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات :
1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه .
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .
-٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات
(أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك .
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم .
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥