باقي 10 أيام على انتهائها.. 5 مميزات لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تنتهي المرحلة الثانية من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج رسمياً في 30 يناير الجاري، بعد تفعيلها لمدة 3 أشهر بنهاية أكتوبر 2023 الماضي.
يأتي ذلك وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق، الذي أكد أنه تم التوجيه بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة، التي تنتهي في 30 يناير 2024.
ويسعي الكثير من المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة لما تقدمه من تيسيرات، من حيث الاستيراد دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.
وكان مجلس النواب قد وافق على مد العمل بقانون مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، والتي من المقرر أن تنتهي آخر شهر يناير 2024.
ويهدف القانون، إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم، مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقا للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض، إضافة مدة 3 أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
وبالنظر لتعديلات القانون نجد أنه قدم العديد من المزايا للمصريين المقيمين بالخارج ، جاء أبرزها فيما يلي:
1_ السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات، حيث يتم مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، فقد تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
2_ رفع حظر البيع عن السيارات.
3_مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.
4_ سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".
5_ أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات للمصريين بالخارج محمد معيط مجلس النواب جمارك
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.