حماية المنافسة ترصد مخالفة لشركتي بترول بشأن توزيع "البيتومين"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون حماية المنافسة.
حيث تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتان المُخالفتان تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تسخدم في رصف الطرق، وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر باجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق.
وفى هذا السياق فإن الجهاز يؤكد تطبيق أحكام القانون بشكل فعال على كافة الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا في الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي فى ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة فى السوق المصرى.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاستة وعهد بأمانتها الفنية إلى جهاز حماية المنافسة وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان الحياد التنافسى.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة في إطار دوره بنشر الثقافة ورفع الوعي بأحكام القانون للمخاطبين به فقد أصدر مؤخرا إرشادات توضيحية عن الوضع المسيطر وذلك عقب طرحها للحوار المجتمعي فى سبتمر الماضي، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، وذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. فضلا عن إصدار دليل التوافق للشركات مع أحكام القانون.
وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُثمن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
ويمكن الاطلاع على دليل توافق الشركات مع أحكام القانون من خلال الرابط التالي..
https://drive.google.com/file/d/1S2krtSE-Ze5yGXZRTe03k4p7O480JMH7/view?usp=sharing
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اقتصاد أقوى الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.