جنح الرمل تقضي بإغلاق مركز طبي تسبب في وفاة الطفل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح أول الرمل بمحافظة الإسكندرية في قضية الطفل أيوب ضحية الإهمال الطبي، بغلق المركز الطبي الذي أجريت فيه العملية الجراحية داخله وتوقيع غرامات مالية على مالكها الدكتور و. ج. ع لوجود مخالفات عدة بلغت 62 ألف جنيه.
تعود الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 18341 لسنة 2023 جنح مباشرة رمل أول، تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة جنح الرمل أول تفيد بورود بلاغ من والد الطفل أيوب يتهم فيها أحد المراكز الطبية الخاصة وصاحبها بالإهمال والتسبب فى وفاة نجله.
وجاء فى القرار توقيع غرامة مالية ضد مالك المستشفى قدرها 10 آلاف جنيه لكونه يملك منشأة تحتوى على مخلفات خطرة دون وجود سجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها.
وغرمت المحكمة مالك المستشفى 10 آلاف جنيه بصفته مالك المنشأة لعدم تطهير وتعقيم وتنظيف المكان الذي كانت مقامة به العملية.
وتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لعدم تصنيف وجمع المخلفات الخطرة بصفته مالك المنشأة، وتغريمه 10 آلاف جنيه لعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من خطر الحريق، وغرمته المحكمة 200 جنيه لحيازته جهاز أشعة بداخل عيادته بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه، لعدم توافر الاشتراطات الطبية.
وفى الشق الخاص فى التعدي على حياة الطفل أيوب أيمن عبد الستار والتسبب فى وفاته براءة بعد توقيع عقوبة عليه من نقابة الأطباء بالإنذار، وتم تغريمه ألف جنيه لمزاولة عامل المهنة بدون ترخيص وغرامة ألف جنيه لعدم انشاء ملفا للمعامل يذكر فيها البيانات المقررة وغرامة ألف جنيه استخدام شخصا لا يحمل شهادة صحية سارية المفعول واخيرا بغلق المنشأة نهائيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محكمة الطفل ايوب آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.