مرسومان سلطانيان بإصدار نظامي صندوقي الحماية الاجتماعية وتقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مرسومان سلطانيان بإصدار نظامي صندوقي الحماية الاجتماعية وتقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، 8211; تؤول إلى الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات لصناديق التقاعد و التأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مرسومان سلطانيان بإصدار نظامي صندوقي الحماية الاجتماعية وتقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
– تؤول إلى «الحماية الاجتماعية» مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات لصناديق التقاعد و«التأمينات الاجتماعية» مع تسوية الفارق بين نسب التمويل
– صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها .. وتلغى جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصَّاهما: مرسوم سُلطاني رقم (50/2023) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية. نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (45/80) بإنشاء صندوق تقاعد شُرطة عُمان السُّلطانية، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (50/80) بتأسيس شركة تنمية نفط عُمان محدودة المسؤولية، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (26/86)، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (72/91)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (3/93) بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السُّلطاني العُماني، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (6/93) بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السُّلطاني، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (87/93) بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (7/94) بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (101/94) بإنشاء صندوق تقاعد قوة السُّلطان الخاصة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (31/96) بإنشاء تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كلٍّ من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السُّلطاني العُمانيين الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (86/96)، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (47/ 98)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شُرطة عُمان السُّلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شُرطة عُمان السُّلطانية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (2/2000)، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السُّلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (3/2002)، وعلى قانون المناقصات الصادر با
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.