رئيس الشيوخ يشارك في مؤتمر حول قضاء الدستورية فى أحكام دستور 2014
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم السبت فى وقائع المؤتمر الصحفى حول "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤" وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة.
و حضر الموتمر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والنائب محمد مجد الدين بركات و المستشار فرج الدرى أعضاء المجلس.
كما حضر الموتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور وكبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قضاء المحكمة الدستورية احكام دستور ٢٠١٤
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.