قال  بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.

وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.

 

القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستور

فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، ،إنه عطفا  على ما تقدم، فالقيادة السياسية حريصة على أهمية  اعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمها لإعلام الداخل والخارج واستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية آثاره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني بأن أحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة.

 

وقد استخلصت المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الدستورية المستحدثة عدة مبادئ أعملتها على الدعاوى والطلبات المعروضة عليها سوف يعرض منها ٢٠ مبدأ في إشارة موجزة لكل منها على النحو الآتي بيانه:

اولا: الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها

ثانيا: المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة

ثالثا: حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة

رابعا: تكريم شهداء الوطن

خامسا: توفير المناخ الجاذب للاستثمار

سادسا: تحفيز القطاع الخاص

سابعا: حماية الكرامة الإنسانية

ثامنا: التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية

تاسعا: حماية الملكية الفكرية

عاشرا: الحق في التظاهر

الحادي عشر: حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني او مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي


الثاني عشر: رعاية الدولة للشباب والنساء

الثالث عشر: رعاية مصالح المصريين في الخارج

الرابع عشر: حريات المواطنين وحقوق لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا

الخامس عشر: التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

السادس عشر: ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية

السابع عشر: اختصاص مجلس الدولة دون بالفصل في المنازعات الإدارية

الثامن عشر: الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا

التاسع عشر: مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة

العشرين: دباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا بتجزأ

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا الأحكام الدستورية سلطات الدولة المحکمة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.


وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
  • الدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور
  • الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها