برلمانية: الحكومة تجري تعديلات جوهرية بقانون الولاية على أموال القصر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعربت النائبة ريهام عفيفي عن تقديرها لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي خصوصا ما يتعلق بقانون الولاية علي مال القصر.
وأكدت أن ملف الأحوال الشخصية يستحوذ على اهتمام الرأي العام لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية.
كان مجلس الوزراء أصدر بيانا هاما تضمن اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.
وأشارت عفيفي إلي أنها كانت قدمت طلبا للمناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر في دور الانعقاد السابق أثناء عرض مسلسل " تحت الوصاية " كأول تحرك برلماني ، مشيرة إلى أن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي نظرا لتغير ظروف المعيشة وكثرة تعقيدات القانون التي تترك آثارا سلبية وأمراضا اجتماعية علي الأسرة خصوصا القصر.
وأضافت أن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات، ومنح الوصاية للأم مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة علي المال.
وأكدت علي ضرورة أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريهام عفيفي تعديلات قانون الاحوال الشخصية مجلس الوزراء الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.