المتحدث الرسمي لـ الدستورية العليا: الدستور هو القانون الأساسي الذى يرسي المبادئ والقواعد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2024، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.
إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة بشكل ممنهج (شاهد)وأكد "شبل" خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذى تعقده المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار دستور مصر إلى أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفيا عالميا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 " والذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014، والذى يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستور مصر المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
برلماني يرفض مقترح وزير العدل باستجواب المتهم دون محام حال الضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمسكه الكامل بنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه لا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، معلنا رفضه مقترح من وزير العدل بإضافة كلمة "أي استثناءات" للمادة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته 54 ولا أجد أى طريق لأى استثناء، مؤكدا أن أي استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور والقانون.
وشدد “عبد العزيز”، أن المادة 104 تبق بالنص والحرف الواحد مادة 54 من الدستور، والتي تؤكد أنه لا يمكن التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، مضيفا :" المادة 54 في الدستور هي مادة آمرة ولا يوجد فيها أي مجالا لأي استثناءات، وحينما ناقشت اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذه المادة - 104 – راعت كل الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة عادلة وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا أجد أي استثناءات لأن أي استثناء يعرض هذا القانون لشبهة عوار دستوري، معلنا تمسكه بنص المادة كما وردت من اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون".