أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.

وأشار  أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى  أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.



وأوضح رئيس المحكمة أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث إن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.

وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر.

وأرست المحكمة مبادئ حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إداتها إلا بحكم قضائي، ورعاية الدولة للشباب والنشء، ورعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، والتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية.

كما أرست مبدأ الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة.

 

وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .


وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
  • محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان احتفالية يوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء
  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
  • الدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور
  • الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية