قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، إن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الآن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.

وأوضح شبل خلال كلمته في المؤتمر، أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، وأيضًا الفصل في منازعات تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.

وأضاف شبل خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور 10 أعوام علي صدور دستور 2014، كان لزاما على المحكمة أن تبين للمصرين ماخططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.

وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.

 

 

419132294_1087765678930878_4009254323946117445_n 419513183_1295474901027476_1090516547702831571_n 419531657_1510388606411821_5690898645354395112_n 419531660_1830917994025943_9199470854986808462_n 419608929_3787267808204563_7074843514754942827_n 419659314_268529929581831_8759699624915789776_n 419706118_266937909560290_749820559067480102_n 419714611_1560828838005796_1420659985892279033_n 419721108_2078926299128202_4295300663656791484_n 419722329_1103788147480313_2176185797115150877_n 419740369_927763135449134_8265861637074662261_n 419757064_388243453751351_3468450198399906863_n 419800038_1107598560585012_5813794512392967354_n 419828097_1548481655948504_8740393284038170642_n 419837636_355336280634028_5417228077814092476_n 419846867_1078129533273422_5600430022241196470_n (1) 419846867_1078129533273422_5600430022241196470_n 419862987_367833055891024_3164119134207692834_n 419888914_390760390297988_6528005660987928234_n (1) 419888914_390760390297988_6528005660987928234_n 419912387_766627468836709_1639357322284704468_n 419919129_294727650263647_5029456087343424912_n (1) 419919129_294727650263647_5029456087343424912_n 419934871_899797638512229_5838603016624597619_n 419954983_955989025889432_8662874932810588695_n 419956865_1777283246030734_1194792985559362491_n 419973343_843759827513360_2522053349894990134_n 420035020_371530292191410_2509281049428859906_n 420082619_1530958554139031_5150200254156194198_n 420102814_4609191299306933_4439489602143112230_n 420120243_2181908952152036_404626828479677056_n 420127587_879854790593818_4514280474541006932_n 420142653_1041239323645005_1991929513450197060_n 421284369_676665591046876_3134912948494871748_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نائب رئيس الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.


وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
  • الدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور
  • الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها