أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.

وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر.




 

وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .


وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".
وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في  حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".

مقالات مشابهة

  • تصويت لعزل رئيس كوريا الجنوبية المؤقت.. واستماع بالمحكمة الدستورية
  • فعالية خطابية بصنعاء احتفاءً بذكرى مولد فاطمة الزهراء عليها السلام
  • المحكمة ترفض السراح المؤقت لقاضية متقاعدة تحدثت عن "فساد القضاء"
  • خلال لقائه عددًا من المستثمرين.. رئيس الوزراء يستمع لبعض الآراء المهمة ويُعقب عليها
  • العليمي يصدر قرارا بتعين أعضاء في المحكمة العليا
  • النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية
  • سفاح التجمع يصل مقر المحكمة للفصل في حكم إعدامه
  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
  • استقلال شعب لبناء دولة فاشلة