حقوقي يطالب بإعادة النظر بقانون تجريم اعمال السحر والشعوذة وإعادة صياغته
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى الحقوقي أحميد الزيداني،أن قانون تجريم أعمال السحر والشعوذة خطير، لأنه إذا كان القصد من هذا القانون وفق متبنيه لحفظ المجتمع من الضرر الناتج عن السحر والشعوذة، فلا شك بأن ذلك الأمر لا يكون مسوغًا لسن قانون وصفه بـ”المعيب وبه العديد من الثغرات” التي قد تستخدم لتسوية بعض الحسابات بين الجماعات، وقد يساهم في قتل أنفس معصومة، بحسب قوله.
الزيداني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف: “للأسف هذا القانون يحتاج لإعادة النظر فيه بشكله الحالي، مع العلم أن هذه المسودة المقدمة من هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي مسودة شبيها لمشروع قانون سابق عرض على البرلمان في يناير 2021 مع تغيير بعض المواد”.
وأردف قائلًا: “يظل التعليق على هذا القانون بأنه شبيه ببعض القوانين الأخرى التي راعت الشق الموضوعي ولم تراع الشق الإجرائي من حيث الإثبات ونحوه، لو تم الحديث عن الإثبات عن الجرائم في هذا القانون فإن المادة الرابعة من هذا القانون تتحدث عن الإثبات وأن الجرائم الواردة في هذا القانون ثبت بالإقرار ولو لمرة واحدة، هنا سنقع في إشكالية وهي أن القانون في نص المادة لم يبين ماهية تلك الجهة، إذا تم الإقرار أمام السلطة التنفيذية أو التشكيلات الأمنية وهنا سيكون الإقرار تحت الضغط والإكراه والتعذيب، تركها هكذا قد يثير الكثير من الإشكاليات”.
وأوضح أن القانون لم يتحدث عن وسائل السحر والشعوذة والكهنة على نحو خاص، يجب على القانون تحديد ما هي المواد التي تستخدم في السحر وغيرها، التي يعاقب القانون على حيازتها، كان من المفترض ذكر المواد بالتفصيل.
وأكد بأنه من المواد التي تحدث عنها، في مادة (13) يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر والشعوذة، أي أن تحديد هذا الفعل من أعمال السحر والشعوذة جعلها من اختصاص لجنة تتشكل من وزارة العدل، كأن هيئة الاتهام أصبحت من لجنة مشكلة لم تحدد معاييرها ومن هم أعضائها، وأن صياغة هذه المادة واسعة وغير دقيقة.
واختتم أحميد:” بأن القانون في مجمله وأن كانت هناك حاجة ضرورية لسن هذا القانون يجب أن يتم النظر فيها، وإعادة صياغته لأنه ينتهك الكثير من الحقوق، وسيساهم في قتل أنفس كثيرة، هناك الكثير من الإشكاليات حول هذا القانون”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.