حقوقي يطالب بإعادة النظر بقانون تجريم اعمال السحر والشعوذة وإعادة صياغته
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى الحقوقي أحميد الزيداني،أن قانون تجريم أعمال السحر والشعوذة خطير، لأنه إذا كان القصد من هذا القانون وفق متبنيه لحفظ المجتمع من الضرر الناتج عن السحر والشعوذة، فلا شك بأن ذلك الأمر لا يكون مسوغًا لسن قانون وصفه بـ”المعيب وبه العديد من الثغرات” التي قد تستخدم لتسوية بعض الحسابات بين الجماعات، وقد يساهم في قتل أنفس معصومة، بحسب قوله.
الزيداني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف: “للأسف هذا القانون يحتاج لإعادة النظر فيه بشكله الحالي، مع العلم أن هذه المسودة المقدمة من هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي مسودة شبيها لمشروع قانون سابق عرض على البرلمان في يناير 2021 مع تغيير بعض المواد”.
وأردف قائلًا: “يظل التعليق على هذا القانون بأنه شبيه ببعض القوانين الأخرى التي راعت الشق الموضوعي ولم تراع الشق الإجرائي من حيث الإثبات ونحوه، لو تم الحديث عن الإثبات عن الجرائم في هذا القانون فإن المادة الرابعة من هذا القانون تتحدث عن الإثبات وأن الجرائم الواردة في هذا القانون ثبت بالإقرار ولو لمرة واحدة، هنا سنقع في إشكالية وهي أن القانون في نص المادة لم يبين ماهية تلك الجهة، إذا تم الإقرار أمام السلطة التنفيذية أو التشكيلات الأمنية وهنا سيكون الإقرار تحت الضغط والإكراه والتعذيب، تركها هكذا قد يثير الكثير من الإشكاليات”.
وأوضح أن القانون لم يتحدث عن وسائل السحر والشعوذة والكهنة على نحو خاص، يجب على القانون تحديد ما هي المواد التي تستخدم في السحر وغيرها، التي يعاقب القانون على حيازتها، كان من المفترض ذكر المواد بالتفصيل.
وأكد بأنه من المواد التي تحدث عنها، في مادة (13) يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر والشعوذة، أي أن تحديد هذا الفعل من أعمال السحر والشعوذة جعلها من اختصاص لجنة تتشكل من وزارة العدل، كأن هيئة الاتهام أصبحت من لجنة مشكلة لم تحدد معاييرها ومن هم أعضائها، وأن صياغة هذه المادة واسعة وغير دقيقة.
واختتم أحميد:” بأن القانون في مجمله وأن كانت هناك حاجة ضرورية لسن هذا القانون يجب أن يتم النظر فيها، وإعادة صياغته لأنه ينتهك الكثير من الحقوق، وسيساهم في قتل أنفس كثيرة، هناك الكثير من الإشكاليات حول هذا القانون”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.