ليبيا – رأى الحقوقي أحميد الزيداني،أن قانون تجريم أعمال السحر والشعوذة خطير، لأنه إذا كان القصد من هذا القانون وفق متبنيه لحفظ المجتمع من الضرر الناتج عن السحر والشعوذة، فلا شك بأن ذلك الأمر لا يكون مسوغًا لسن قانون وصفه بـ”المعيب وبه العديد من الثغرات” التي قد تستخدم لتسوية بعض الحسابات بين الجماعات، وقد يساهم في قتل أنفس معصومة، بحسب قوله.

الزيداني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف: “للأسف هذا القانون يحتاج لإعادة النظر فيه بشكله الحالي، مع العلم أن هذه المسودة المقدمة من هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي مسودة شبيها لمشروع قانون سابق عرض على البرلمان في يناير 2021 مع تغيير بعض المواد”.

وأردف قائلًا: “يظل التعليق على هذا القانون بأنه شبيه ببعض القوانين الأخرى التي راعت الشق الموضوعي ولم تراع الشق الإجرائي من حيث الإثبات ونحوه، لو تم الحديث عن الإثبات عن الجرائم في هذا القانون فإن المادة الرابعة من هذا القانون تتحدث عن الإثبات وأن الجرائم الواردة في هذا القانون ثبت بالإقرار ولو لمرة واحدة، هنا سنقع في إشكالية وهي أن القانون في نص المادة لم يبين ماهية تلك الجهة، إذا تم الإقرار أمام السلطة التنفيذية أو التشكيلات الأمنية وهنا سيكون الإقرار تحت الضغط والإكراه والتعذيب، تركها هكذا قد يثير الكثير من الإشكاليات”.

وأوضح أن القانون لم يتحدث عن وسائل السحر والشعوذة والكهنة على نحو خاص، يجب على القانون تحديد ما هي المواد التي تستخدم في السحر وغيرها، التي يعاقب القانون على حيازتها، كان من المفترض ذكر المواد بالتفصيل.

وأكد بأنه من المواد التي تحدث عنها، في مادة (13) يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر والشعوذة، أي أن تحديد هذا الفعل من أعمال السحر والشعوذة جعلها من اختصاص لجنة تتشكل من وزارة العدل، كأن هيئة الاتهام أصبحت من لجنة مشكلة لم تحدد معاييرها ومن هم أعضائها، وأن صياغة هذه المادة واسعة وغير دقيقة.

واختتم أحميد:” بأن القانون في مجمله وأن كانت هناك حاجة ضرورية لسن هذا القانون يجب أن يتم النظر فيها، وإعادة صياغته لأنه ينتهك الكثير من الحقوق، وسيساهم في قتل أنفس كثيرة، هناك الكثير من الإشكاليات حول هذا القانون”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منها، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي:


1) نفقة زوجية

2) نفقة متعة

3) نفقة عدة

4) نفقة صغار

5) أجر مسكن

6) أجر حضانة

7) أجر رضاعة

8 ) أجر خادمة

9 ) بدل فرش وغطا

10) نفقة تعليم

11) نفقة علاج

12) نفقة حمل مستكن

13) نفقة ولاده

الفرق بين النفقات والأجور

لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

وحيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • الأنصاري: أحد لاعبي الاتحاد تعرض للسحر وأصيب بالرباط الصليبي.. فيديو
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • القوى المسيحية تتمسك بقانون الانتخاب
  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية