الاستئناف تؤيد عدم مسؤولية النائب أبو يحيى عن جرم ذم رياحنة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة بداية عمان بصفتها الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه ( #النائب_سليمان_أبو_يحيى) عن جرم #الذم_والقدح والتحقير خلافاً لاحكام المواد (188 و189 و190) من #قانون_العقوبات لعدم اكتمال اركان وعناصر الجرم بحقه، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.
وكان الممثل #منذر_رياحنة سجل #دعوى قضائية أمام #محكمة صلح جزاء عمّان ضد النائب سليمان أبو يحيى، على خلفية ما تحدث به تحت القبة وعبر وسائل الإعلام حول #فيلم ” #الحارة ” الذي جسد به رياحنة دور البطولة، وأثار جدلا واسعا.
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
مقالات ذات صلةوأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس”.
وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.
وأكدت محكمة الاستئناف أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون ومشتملا على كافة أركان وعناصر الحكم القضائي النهائي من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة اركان وعناصر الجرم المسند للمستأنفة واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الاصول والقانون وبالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ومستوجبة للرد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة النائب سليمان أبو يحيى قانون العقوبات منذر رياحنة دعوى محكمة فيلم الحارة
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.
و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.
وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور”.