ماذا يعني تدخل طرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
أعلنت ألمانيا أنها ستنضم إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية كطرف ثالث، وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وخلال الأسابيع المقبلة ستقرر محكمة العدل الدولية ما إذا كانت ستأمر باتخاذ تدابير وقائية مؤقتة.
وقد تستغرق المحاكمة الرئيسية بشأن قضية انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية سنوات، وتتعلق بالحرب الحالية التي يشنها جيش الاحتلال ضد حركة حماس في قطاع غزة.
ويشرح خبير القانون الدولي في بون شتيفان تالمون في مقابلة مع DW، لأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية هي معاهدة دولية. و"بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز لأي طرف في معاهدة متعددة الأطراف التدخل في نزاع يتعلق بتفسير المعاهدة."
حوالي 150 دولة وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وهذا لا يشمل طرفي النزاع جنوب إفريقيا وإسرائيل فحسب، وإنما ألمانيا أيضا، السبب الذي يجعل دولة ما تقرر التدخل بهذه الطريقة، وفقا لأستاذ القانون تالمون، هو أن تفسير المعاهدة من قبل المحكمة يؤثر على جميع الأطراف الموقعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قانون البيجر.. على ماذا ينصّ وكيف يستهدف حزب الله؟
أعاد النائب الأميركي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مسودة مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ "حزب الله" وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوما لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع المعروف أيضا بـ"قانون بيجر"، على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ "حزب الله" وقطع أي صلات مع إيران.
وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل".
كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات "حزب الله" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.
وكان ستيوب قد قدم القانون لأول مرة إلى الكونغرس في 18 أيلول.