ماذا يعني تدخل طرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
أعلنت ألمانيا أنها ستنضم إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية كطرف ثالث، وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وخلال الأسابيع المقبلة ستقرر محكمة العدل الدولية ما إذا كانت ستأمر باتخاذ تدابير وقائية مؤقتة.
وقد تستغرق المحاكمة الرئيسية بشأن قضية انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية سنوات، وتتعلق بالحرب الحالية التي يشنها جيش الاحتلال ضد حركة حماس في قطاع غزة.
ويشرح خبير القانون الدولي في بون شتيفان تالمون في مقابلة مع DW، لأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية هي معاهدة دولية. و"بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز لأي طرف في معاهدة متعددة الأطراف التدخل في نزاع يتعلق بتفسير المعاهدة."
حوالي 150 دولة وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وهذا لا يشمل طرفي النزاع جنوب إفريقيا وإسرائيل فحسب، وإنما ألمانيا أيضا، السبب الذي يجعل دولة ما تقرر التدخل بهذه الطريقة، وفقا لأستاذ القانون تالمون، هو أن تفسير المعاهدة من قبل المحكمة يؤثر على جميع الأطراف الموقعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.