شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن تخص المرقين العقاريين إجراءات جديدة لإشهار عقود السكنات طور الإنجاز، أقرت مديرية المحافظة العقارية إجراءات جديدة تتيح للمرقين العقاريين استكمال إشهار العقود دون عراقيل، لاسيما فيما يتعلّق بالبنايات طور .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تخص المرقين العقاريين.

. إجراءات جديدة لإشهار عقود السكنات طور الإنجاز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تخص المرقين العقاريين.. إجراءات جديدة لإشهار عقود...

أقرت مديرية المحافظة العقارية إجراءات جديدة تتيح للمرقين العقاريين استكمال إشهار العقود دون عراقيل، لاسيما فيما يتعلّق بالبنايات طور الإنجاز.

وحسب تعليمة صادرة عن مديرية المحافظة العقارية على مستوى قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، بتاريخ 3 جويلية الجاري، موجّهة إلى المديرين الجهويين للأملاك الوطنية لتبليغ مديري مسح الأراضي والحفظ العقاري، مرتبطة بإشهار الجداول الوصفية للتقسيم، متعلّقة بالمذكرة رقم 8498 المؤرخة سنة 2011، والمذكرة رقم 397 المؤرخة سنة 2017.

فقد تم بموجب المذكرتين توضيح مسألة وجوب إحضار شهادة المطابقة المسنة بموجب أحكام المادة 75 من القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمادة 63 من المرسوم رقم 15/19 المؤرخ سنة 2015المحدّد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وهذا بمناسبة كل طلب تنفيذ إشهار عقد يتعلق بعقار تم تغيير تعيينه على إثر بناء، لاسيما حينما يتعلق الأمر بإنجاز بناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة.

وتضيف التعليمة التي تلقى موقع “الجزائر اليوم” نسخة منها: “في هذا الإطار يجدر التذكير، أنه بخصوص البنايات المنجزة من طرف المرقين العقاريين فإن أحكام القانون المتعلق بقواعد تنظيم النشاط الترقية العقارية، حدّد نمطين يلتزم بهما المرقي العقاري للتنازل على المحلات التابعة لمشاريعه الترقوية، وهما صيغة البيع المباشر وصيغة البيع على التصاميم”.

وطبق ذات التعليمة، وفيما يخص الصيغة المتمثلة في البيع المباشر، يستوجب على المرقي العقاري بعد إنهاء مشروع البناء استصدار شهادة مطابقة البناية لرخصة البناء، وفق أحكام المرسوم التنفيذي 15/19 ثم القيام بإعداد الجدول الفصلي للتقييم قصد إعداده لاستكمال إجراءات الشهر العقاري ليتمكن من التصرف في الحصص المنجزة.

أما بالنسبة للصيغة الثانية المتمثلة في البيع على التصاميم، ففي هذه الحالة يمكن للمرقي العقاري طلب إعداد على أساس رخصة البناء جدول وصفي للتقسيم على مخطط، قابل لإجراء الشهر العقاري، بعد اكتتاب مشروع الترقية العقارية، المعني لدى صندوق الضمان، والكفالة المتبادلة لنشاط الترقية العقارية.

وتم بعد انطلاق أشغال إنجاز المشروع طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13/431 المحدد لنموذج عقد البيع على التصاميم، يتم إعداد لفائدة المكتتبين عقود بيع على التصاميم تثبت لهم الحقوق العينية العقارية موضوع هذا التصرّف، على أن يكتمل العقد السالف الذكر بمحضر إثبات حيازة الملكية وتسليم البناية أمام نفس الموثق، بعد انتهاء إنجاز البناء استنادا لشهادة المطابقة.

ومعلوم أن المذكرة رقم 1479 الموضحة لدورة المحافظ العقاري إزاء عقود التعمير المتعلقة بالبناء الذاتي، بمعنى ملكيات الخواص، غير المرقين العقاريين، ألزمت إحضار شهادة المطابقة، عند إيداع عقد إشهار، يتضمن تغيير بالنسبة للمحتويات المادية للعقار، مقارنة بعقد المنشأ الأصل حق الملكية الفوري، والذي يمكن أن يكون عقد ملكية أو مجرد تصريح بإنجاز بناية.

غير أنه وبعدما اعتبرت الجهات القضائية هذه الوثيقة غير ضرورية، وجب تغيير هذه المذكرة بمذكرة أخرى رقم 8498 حيث يتم تنفيذ إجراء الإشهار العقاري دون وثيقة المطابقة، مع إحضار شهادة تقدم الأشغال، تسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو عند الاقتضاء مهندس معماري معتمد.

وتشدد التعليمة: “مما سبق، يواجه المرقون العقاريون صعوبة في استكمال إجراءات إشهار عقود تتضمن جداول وصفية للتقسيم في غياب شهادة المطابقة، وأمام هذه الوضعية لوحظ استمرار عملية إيداع وإشهار على مستوى المحافظات العقارية، عقود توثيقية تتضمن جداول وصفية للتقسيم لفائدة خواص، تتعلق ببنايات في طور الإنجاز معدة على أساس شهادة تقدم الأشغال عوض عن شهادة المطابقة المنصوص عليها في التشريع الحالي”.

وتفاديا لما تم ذكره تنص التعليمة على أنه إذا تعلق الأمر بعمليات التصرف بمقابل أو دون مقابل أو شهادة نقل الملكية بعد الوفاة، التي يقوم بها الخواص على أساس تقدم أشغال البناء يجب ذكر في صلبها عبارة أن “نسبة تقدم المشروع المنجزة مطابقة لرخصة البناء”، وأن العملية تخص الجزء من العقار المنجز، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إنجاز جداول وصفية للتقسيم، التي يشترط لإعدادها الحصول على شهادة المطابقة، لاستكمال إجراءات الشهر العقاري.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة

 

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة بتأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).

وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.

ويأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، وذلك في ظل منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.وام


مقالات مشابهة

  • إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
  • محافظة الجيزة تهيب بالمواطنين استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ القليوبية: تقديم الدعم لضبط منظومة البناء وتسهيل إجراءات ملف التصالح
  • محافظ الجيزة يوجه بضرورة توعية المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح
  • المصرف المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة
  • محافظ أسيوط استمرار إصدار نموذج 8 نهائي التصالح وتسليم عقود تقنين أملاك دولة
  • محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين أملاك دولة فور استيفاء الإجراءات بمركز صدفا
  • الخفجي.. مشاريع تنموية جديدة لرفع مستوى جودة الحياة
  • فلاي دبي تكشف عن خدمات جديدة لدرجة الأعمال
  • "الإمارات المركزي" يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود جديدة