تمحو حتى الكبائر.. دار الإفتاء تنصح بهذه العبادة لغفران الذنوب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التوبة والاستغفار هما العمل الوحيد الذي يسقط عنك كافة الذنوب والمعاصي، يقول تعالى: " ومن يعمل سوٓءا أو يظلم نفسهۥ ثم يستغفر ٱلله يجد ٱلله غفورا رحيما "، وأيضا:" إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولٰئك يبدل الله سيئاتهم حسنات".
وأشار “شلبي” إلى أن شخصا ارتكب ذنبا سواء كبيرا يتوب إلى الله ويعمل العمل الصالح، في هذه الحالة يتوب عليه الله ويبدله سيئاته حسنات، كمن سرق أو زنى وغيرها فستره الله وتاب واستغفر فهل بعد هذه التوبة يعاقب؟، موضحا أن الآيات القرآنية تبين أن هذا الشخص يغفر له يتوب الله عليه ويبدله السيئة بالحسنة، فالذي يفعل المعصية ويتوب توبة نصوح يغفر له الله تعالى كما أخبر عن نفسه.
هل الذنوب تضيع أجر العبادات ؟
قال الدكتور مجدي عاشور ، المستشار السابق لمفتي الجمهورية لدينا ميزان للحسنات وميزان للسيئات الذي يكون للذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا جميلا جدا -وهذا ليس معناه اللجوء إلى المعصية فمن الأول عليك أن تنوي عدم القصد الوقوع فى المعصية وبعد ذلك لو وقعت منك فلا تخاف لأن عندك رب رحيم .
حيث قال “إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة”.
وأضاف مجدي عاشور ، أن المهم إنك إذا فعلت ذنبا عليك بالتوبة، فالتوبة طاعة فلو تبت وعملت حسنات حتى لو ذكرت الله أو تصدقت بشيء بسيط أو طبطبت على أحد أو ابتسمت في وجهه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فقال تعالى “إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولٰئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ۗ وكان الله غفورا رحيما”، ففضل الله واسع.
وتابع : يجب على الإنسان عندما يقع فى المعصية وهو غير متجرئ على الله، أن يرجع إليه ويتوب ويندم ويعمل على طول حسنة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوبة والاستغفار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.