عادت جرافات الهدم مجددا إلى شمال أكادير، بعد أشهر من مغادرتها المنطقة، إثر هدم السلطات عشرات البنايات المشيدة بشكل غير قانوني، بكل من أورير وتمراغت إبان شهر غشت من السنة الماضية.

وحسب مصادر، فقد أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، تعليماته للسلطات المحلية للدائرة الأطلسية بجماعة إمسوان لتنفيذ عملية موسعة لتحرير الملك العمومي البحري من الترامي والاحتلال بدون سند قانوني.

الحملة عرفت إزالة وهدم مجموعة من البنايات والمقاهي والمآوي العشوائية، وتطهير الملك العمومي الخاص للدولة من كل الشوائب والمظاهر المشينة.

وشملت عملية الهدم في اليوم الأول، ما يقارب 80 بناية على أن تستمر العملية إلى غاية تحقيق الهدف بما يضمن تنمية المنطقة وتشجيع الاستثمار.

كلمات دلالية أكادير البناء العشوائي السعيد امزازي سوس ماسة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أكادير البناء العشوائي سوس ماسة

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تعلن حجز TVA في المنبع بداية من فاتح يوليوز الجاري لمحاربة التهرب الضريبي

زنقة 20. الرباط

ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن “العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة”.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه “عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبناء المعنيين حجز الضريبة في المنبع”، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

وأضافت أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة (SIMPL-TVA).

ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفي إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.

وعند عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتعين على هذه الشركات حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة 117- IV من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.

غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وفي حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

وعلاوة على ذلك، يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.

مقالات مشابهة

  • أزيد من 100 ألف شخص حضروا السهرة الختامية لمهرجان تيميتار بساحة الأمل اكادير
  • تشمل مقر الأونروا.. الجيش الإسرائيلي يُطلق عملية جديدة في وسط غزة
  • عملية الثأر.. الفصائل الفلسطينية تستهدف جيش الاحتلال في كمين محكم بنابلس
  • العامل الكراب يقوم بزيارة ميدانية الى عدد من الدواوير باقليم شيشاوة
  • السعودية تنفذ عملية إنزال مساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع أرغفة الخبز للأسر المحتاجة في شمال لبنان
  • "القاهرة الإخبارية": حملات الاعتقال العشوائي وانتهاكات الاحتلال بالضفة مستمرة
  • المملكة تنفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات غذائية على غزة بالتعاون مع الأردن
  • الحشيش يعود ليغزو عدن: نداء عاجل من أهالي المنطقة لإنقاذهم
  • مديرية الضرائب تعلن حجز TVA في المنبع بداية من فاتح يوليوز الجاري لمحاربة التهرب الضريبي