الاحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولة والعدل الدولية.. ما الفرق بينهما؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، الخميس، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها إحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
وأضافت في بيان أن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة "سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة".
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
واتهمت جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائيلي بـ"الانخراط والتورط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وطلبت من محكمة العدل الدولية "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".
فما هو الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟
يخلط كثيرون بين عمل واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي تتعامل مع النزاعات والحروب بين الدول على أساس القانون الدولي أما المحكمة الجنائية فهي تنظر في القضايا والتهم الموجهة للأفراد.
النشأة:
محكمة العدل هي هيئة قضائية دولية دائمة، تأسست عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. وتضم 18 قاضيا يجري انتخابهم من قبل الدول الأعضاء على ألا يتم اختيار أكثر من قاض من دولة واحدة. ويشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات. وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هم أعضاء حكما في محكمة العدل الدولية.
أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية دولية دائمة، تأسست عام 1998 بموجب اتفاقية روما. وكل الدول التي وقعت على اتفاقية روما هي أعضاء في المحكمة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يوقع على اتفاقية روما.
وتضم المحكمة الجنائية مكتبا للمدعي العام ويعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة.
تتضمن مسؤولية المكتب تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة.
الولاية والاختصاص:
يلعب الاختصاص والولاية القضائية دورًا مهمًا في تحديد صلاحيات المحكمة. فالاختصاص يحدد أنواع النزاعات التي يمكن للمحكمة النظر فيها، بينما تحدد الولاية القضائية النطاق الجغرافي الذي يمكن للمحكمة أن تمارس فيه اختصاصها.
فمحكمة العدل الدولية تتمتع بسلطة النظر في النزاعات القانونية بين الدول، بينما تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية.
ولمحكمة العدل الدولية ولاية قضائية عالمية، حيث يمكنها النظر في النزاعات بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أما المحكمة الجنائية الدولية، فليها ولاية قضائية إقليمية محدودة، حيث يمكنها محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية في الدول الأطراف في اتفاقية روما.
الأحكام:
يمكن لمحكمة العدل أن تصدر أحكاماً بإلزام الدول باتخاذ إجراءات معينة. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
الامتناع عن التصرف: يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا يلزم دولةً ما بالامتناع عن التصرف بطريقة معينة.
اتخاذ إجراء معين: يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا يلزم دولةً ما باتخاذ إجراء معين.
تعويض الأضرار: يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا يلزم دولةً ما بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تصدر أحكاماً بالسجن ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية. وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
الإبادة الجماعية: هي القتل العمد لمجموعة من الأشخاص على أساس عرقي أو ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي.
الجرائم ضد الإنسانية: هي ارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية، مثل القتل العمد والتعذيب والاضطهاد الجماعي.
جرائم الحرب: هي ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني، مثل الهجوم على المدنيين أو أسرى الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال العدل الدولية إبادة جماعية الاحتلال إبادة جماعية الجنائية الدولية العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة اتفاقیة روما أن تصدر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـالإجراءات الجنائية
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناءً على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: "يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها".
وطالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة، بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقًا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها بأن الهدف منه ألا يُترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوصًا عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوي أو صناعي.
ومن جانبه، عقب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، مشيرًا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون بتضمين حق وزير العدل في إصدار القرارات المنفذة للقانون، والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.
وأوضح وزير العدل: "لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام في القانون".
وعقَّب رئيس مجلس النواب، قائلًا: "النيابة العامة هي المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية"، مقترحًا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها في وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أن نص المادة واضح، والتعديل واضح، والفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، ولا داعي للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالتالي: "يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تُقدَّر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية".
اقرأ أيضًا:
المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر
الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان
محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025
الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـ"الإجراءات الجنائية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك