صيغة مقترحة للودائع غير الخاضعة للتعميم ١٥٨
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": ابلغ مصرف لبنان جمعية المصارف برغبته في معالجة موضوع الودائع غير الخاضعة للتعميم 158 بالدولار الفريش والسماح للمودعين بسحبها بالفراش دولار على اساس ٨٩٥٠٠ليرة للدولار الاميركي بعد ان كانوا يسحبون على سعر ١٥ الف ليرة للدولار وحد اقصى ٢٤مليون ليرة في الشهر الواحد مما يؤدي الى ممارسة الهيركات على هذه الودائع بنسبة ٨٥في المئة .
وقد اتفق منصوري مع جمعية المصارف على هذه الصيغة بعد الاعتراض المصرفي على تحويل الودائع التي كانت تسمى لولار او الودائع غير المؤهلة على سعر الصرف الرسمي بعد التصاريح التي ادلى بها منصوري في مقر الاتحاد العمالي العام وذكر فيها أن مصرف لبنان اليوم لا يملك الا سعر صرف واحد وهو السعر الفعلي اي ٨٩.٥٠٠ لعمليات السوق. أما السعر الآخر الذي لا يزال يعمل به فهو سعر الودائع اي ١٥٠٠٠ وهو مرتبط بموازنة ٢٠٢٢ التي اعتمدت سعرا مرجعيا هو ١٥٠٠٠ وبناء على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف وقد جرى اعتماد هذا الرقم من قبل حاكم مصرف لبنان السابق بالتوافق مع وزير المال ومفوض الحكومة وأصبح بالتالي السعر المعتمد في ميزانيات المصارف والشركات بالنسبة للودائع هو ١٥٠٠٠ وهو لا يزال السعر المعتمد حتى الآن إلى حين صدور الموازنة الجديدة او صدور قوانين أخرى تتطرق إلى هذا الأمر.
ويبدو ان هذا الامر اصبح قريبا بعد ان طلب منصوري مهلة قصيرة لبلورة الاتفاق لانه همه الحفاظ على المودعين واموالهم وعلى القطاع المصرفي فكانت هذه الصيغة التي ستتظهر خلال اليومين المقبلين اذ السحب بالفراش دولار وكحد اقصى ١٥٠دولارا في الشهر .
ويؤكد منصوري "ان المواطن اللبناني اذا اراد الحصول على كامل وديعته بسعر ٨٩.٥٠٠ فلن يستطيع ذلك إذ ان الأموال غير موجودة. بإمكاننا إطلاق الكلام الشعبوي قدر ما نريد لكن هل يمكن ترجمة ذلك واقعيا ونرد ودائع الناس كاملة؟ اننا لا نملك الإمكانات لذلك وعلينا أن نكون واقعيين وان نتكلم بصدق مع الناس ونقول لهم الحقيقة".
وتستبعد مصادر مصرفية "ان يطرأ اي تغيير على ما تم الاتفاق عليه بين منصوري وجمعية المصارف لقرار يقضي بوقف السحب من الودائع على أساس 15000 ليرة للدولار المصرفي والاستعاضة عن ذلك السحب على أساس 89500 ليرة، مع خفض سقف السحب إلى نحو 13 مليوناً و500 ألف ليرة. وبذلك يكون سقف السحب بالدولار 150 دولاراً شهرياً".
وبذلك يكون منصوري قد انهى مفعول التعميم ١٥١غير المنصف الذي بدأ العمل به في نيسان ٢٠٢٠ على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار المصرفي ثم رفعه مصرف لبنان الى ٨الاف ليرة ثم الى ١٥الف ليرة الذي ما زال يعمل به حتى الان بعد ان انتهى مفعول التعميم في نهاية العام الماضي ورفض منصوري تجديده نظرا لاجحافه بحق المودعين الذين كان يتم اقتطاع ٨٥ في المئة من ودائعهم واصر على ايجاد بدائل تسمح للمودعين بسحب اموالهم على اساس سعر الصرف الرسمي ولو كان السحب بجزء بسيط من ودائعهم .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لیرة للدولار مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لـ«التعليم العالي»
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 85 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها، وذلك في العدد 22 تابع في 28 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادتين (11، 12) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1088 لسنة 1975؛ النصان الآتيان:
مادة (11) :
تلغى لجان القطاعات النوعية للمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها والمشكلة بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ويحل محلها اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
مادة (12):
تختص اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات
بالنظر في الأمور الآتية :
1- الخطط المقترحة في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة في مختلف المعاهد.
2- تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية في المعاهد المختلفة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها وكذلك التخصصات الجديدة التي يتقرر انشاؤها لتحقيق خطة التنمية والتطوير العلمي.
3- إبداء الرأي بشأن اللوائح الداخلية للمعاهد فيما يتعلق بمدة الدراسة ومقرراتها الدراسية والمحتوى العلمي لها وأقسامها العلمية وشعبها الدراسية وشروط قبول الطلاب ومستويات أعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشروط التفصيلية لمنح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها المعاهد.
4- إبداء الرأي في اقتراحات إنشاء معاهد جديدة في ضوء التخطيط العام للتعليم وفقا لاحتياجات البلاد من كل نوع منها.
5- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من وزير التعليم العالي أو من المجلس أو من رئيس قطاع التعليم.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.