أقرت ألمانيا قانون الجنسية الجديد الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة.

ويهدف القانون الجديد إلى عكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة ولاستقطاب المزيد من العمال المهاجرين، وفقا لوكالة رويترز.

وأقر البرلمان القانون الجديد، الجمعة، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.



وبموجب القانون الجديد، فإن فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية تقلّصت من ثماني سنوات إلى خمس تماشيا مع الدول المجاورة مثل فرنسا، وثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الذين "يندمجون بشكل استثنائي" في المجتمع الألماني.

وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، حسب رويترز.

وفي وقت سابق، شددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أهمية القانون وفوائده على سوق العمل في ألمانيا.

وقالت فيزر إن "القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا المانيا تركيا فرنسا أوروبا المهاجرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الجدید على الجنسیة

إقرأ أيضاً:

التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)

 


يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 


1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

 

2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • ألمانيا عن مذكرة اعتقال نتنياهو: لا أحد فوق القانون
  • "ليس فوق القانون".. ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتانياهو
  • حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • عاجل - الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي
  • «القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
  • التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
  • بعد زيارة الرئيس الصيني.. بكين تمدد الإقامة للسياح والتجار المغاربة
  • الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
  • بصورة البطاقة .. 20 مليون جنيه تمويل من بنك ناصر لمشروعك| تفاصيل
  • حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب