شروط صرف تعويضات إصابة العمل بقانون التأمينات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره.
وحدد القانون بأن إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
ونص القانون على أن المصاب هو من أصيب بإصابة عمل، والمريض هو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل، بينما العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50 %) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
وحدد القانون ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وأشار القانون إلى أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون التأمينات إصابات العمل المؤمن عليه طوفان الأقصى المزيد المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط مهنة التخليص الجمركي؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون في المادة 52، عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 - تقديم بطاقة ضريبية .