شروط صرف تعويضات إصابة العمل بقانون التأمينات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره.
وحدد القانون بأن إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
ونص القانون على أن المصاب هو من أصيب بإصابة عمل، والمريض هو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل، بينما العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50 %) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
وحدد القانون ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وأشار القانون إلى أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون التأمينات إصابات العمل المؤمن عليه طوفان الأقصى المزيد المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين أحوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية ،حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية.
تختص اللجنة بمنح اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحق الحصول علي وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية وحظر تسليمه الي الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة وبحريته في الاعتقاد الديني ويكون ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ، ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص .
حيث تضمن اللجنة للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين.
وتضمن أيضا حق اللاجئ في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.