كتب- سامح سيد:
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره.

وحدد القانون بأن إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

ونص القانون على أن المصاب هو من أصيب بإصابة عمل، والمريض هو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل، بينما العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50 %) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

وحدد القانون ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وأشار القانون إلى أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون التأمينات إصابات العمل المؤمن عليه طوفان الأقصى المزيد المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية 

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.  

وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.

الأحكام والإجراءات

المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • مدة اشتراك المؤمن عليه الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة بمشروع قانون التأمين الاجتماعي.. تعرف عليها
  • قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة وبطاقة تثبت تدريبه حال عمله قبل الـ16
  • عوامل تسبب الإصابة بالربو خاصة في فصل الشتاء.. تعرف عليها
  • 7 شروط لمرافقي كبار السن في «حج الداخلية».. تعرف عليها
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • «النواب» يبدأ مناقشة مد العمل بقانون المنازعات الضريبية
  • كيفية تقديم طلب لتحسين المعاش والفئات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية