5 فئات تخضع لنظام المكافأة فى قانون التأمينات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، والذي نص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
1 - حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا.
2 - حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.
كما نص على أن تودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية، وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.
وتنص المادة 37، على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
ووفقا للقانون، يخضع لنظام المكافأة، الفئات التالية:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون التأمينات نظام المكافأة التأمينات الاجتماعية طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون هذا القانون المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على ترخيص بجمع المال من الأسواق الخيرية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، عددا من الاشتراطات لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض.
وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا للقانون.
يشترط لمنح تراخيص جمع المـال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض الآتي:
- أن يتضمن طلب الترخيص موعد إقامة السوق ومكانه وبيانًا مفصلًا بالسلع المعروضة للبيع في السوق والسعر المحدد لبيع كل وحدة منها وترقم السلع وتدرج بأوصافها في كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الجهة المرخص لها والجهة مصدرة الترخيص ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال.
- يكون دخول السوق مجانًا أو بقيمة رمزية بتذاكر تتبع بشأنها إجراءات تذاكر الحفلات.
- تعلق علي كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بخاتم الجهة المرخص لها.
- تحصل أثمان السلع المبيعة عن طريق ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS ويفرد لها حساب بنكي مستقل وتلتزم الجمعية بتسليم المشتري بيان يفيد بمواصفات السلعـة المبيعـة.
- يراعي عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بالتحصيل.
- لا يجوز للجهة المرخص لها عرض أصناف بخلاف المبينة بالكشوف المختومة المشار إليها بالبند الأول
- يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجهة المرخص لها تثبت فيه حصيلة الترخيص.
- يجب جرد الأصناف غير المباعة بمجرد انتهاء السوق ويحرر محضرًا بنتيجة الجرد ويوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، المكلف بمراقبة السوق.
- يجب علي الجهة المرخص لها إضافة الأصناف غير المباعة من واقع محضر الجرد بمخازنها بموجب إذن إضافة.
- في حالة اشتراك أكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية للمعاونة في الجمع لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع على (50%) مما جمعته بعد استبعاد المصروفات الإدارية بشرط انطباق الشروط الواردة في المـادة (51) من هذه اللائحة علي الجمعيات المشاركة في الجمع وأن تدرج تلك الجهات بالترخيص.
- في حالة قيام الجهة الصادر لها الترخيص بتخصيص أماكن ضمن السوق الخيري لقيام أحد الأفراد ببيع منتجات خاصة به يتم تحديد القيمة الإيجارية للمكان وإدراجها ضمن بنود الترخيص.