محامية : السجن عام وغرامة 500 ألف عقوبة الابتزاز الإلكتروني..فيديو
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الرياض
أكدت المحامية والكاتبة بيان زهران ، بأن السجن قد يصل إلى عام وغرامة 500 ألف ريال في حال كان الابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي ، أما إذا تم الابتزاز في لقاء أو اجتماع يتم اللجوء للمحاكم الجزائية وتطبق العقوبة وفقاً لتقدير القاضي .
وأضافت زهران في مداخلتها مع قناة «روتانا خليجية» ، أن العلاقة الزوجية السابقة لا تعد سبباً لتبرير الابتزاز طالما كان الفعل غير مشروع ، لذلك يحق للضحية اللجوء للجهات المختصة ابتداء من الشركة ثم النيابة ثم يُحال المتهم للقضاء لمعاقبته على هذه الجريمة .
ولفتت إلى أن قضايا الابتزاز تعد من القضايا الكبري وفقًا لقرار النائب العام ، حيث لا يتم العفو عن مرتكبيها أو إطلاق سراحه حتي في مرحلة التحقيق والاستدلال .
كما أوضحت إجراءات هذا النوع من القضايا ، حيث يتم تقديم البلاغات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عن طريق الضحية أو أي شخص آخر ، وكذلك هناك أرقام مخصصة لاستقبال قضايا الابتزاز ويتم التعامل مع الأمر بسرية لينال مرتكب هذه الجريمة عقوبته .
السجن قد يصل إلى عام والغرامة 500 ألف ريال في حال كان الابتزاز عبر منصات التواصل ..
بيان زهران – محامية وكاتبة@bayanzahran1#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/D5Kkcn7wdv
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 19, 2024
بيان زهران – محامية وكاتبة: أي فعل ابتزاز ينظر له قانونا وفق المعطيات الحالية بغض النظر عن أي علاقة سابقة @bayanzahran1#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/CDZvCFpIPu
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 19, 2024
كيف يتم الإبلاغ عن جريمة الابتزاز؟..
بيان زهران – محامية وكاتبة توضح @bayanzahran1#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/8FG3QCjUko
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 19, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني السجن والغرامة محامية روتانا خلیجیة برنامج سیدتی
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.