قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية يعد أحد ثمار عمل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وفقا لدستور 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن قانون الإجراءات الجنائية القائم فى مصر صدر عام 1950 أى من حوالي 74 عاما، موضحا أن اللجنة أنتهت من حوالي 90% من مواد المشروع المتكامل للإجراءات الجنائية.

وتابع أن أحد أهم المكتسبات الدستورية فى دستور 2014 هو إضافة درجة جديدة للطعن على أحكام محكام الجنايات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب الأحكام الجنائية

إقرأ أيضاً:

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل

يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي،  لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء
 

ونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • برلمانية تؤكد أهمية نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية