مسؤول بارز.. من الذي سيزور بيروت قريباً؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ حركة السفير السّعودي وليد البخاري ليست يتيمة، بل تواكبها حركة فرنسية على مستوى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الذي اجتمع مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون صباح اليوم، وبحثا في توحيد جهود اللجنة الدولية الخماسية المعنية بلبنان.
وقالت القناة إنّ السفير الفرنسي يتواصل باستمرار مع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت بالتوازي مع تحضيره للقاء سيجمع هؤلاء قريباً للحضير لإجتماع في السعودية".
كذلك، أشارت "الجديد" إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ببيروت جان إيف لودريان يتواجد الآن في الرياض، سيتوجه في الأيام المقبلة إلى القاهرة والدوحة تحضيراً لأعمال اللجنة الخماسية قبل أن يعود إلى بيروت متحدثاً باسمها في مقاربة مشتركة".
وأكلمت: "لودريان لن يدخل في الأسماء لكن المواصفات التي سيذكر فيها بعد زيارته الأخيرة ستكون مؤشراً واضحاً لهويّة الرئيس المقبل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة وبطاقة تثبت تدريبه حال عمله قبل الـ16
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل في مناقشة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ،حيث تقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي حول كافة مواد القانون وقد انتهت اللجنة من مناقشة والموافقة علي جزء كبير من مواد القانون وفيما يلي ننشر أهم مواد القانون الخاصة بتشتغيل الاطفال وهي :
وافقت اللجنة علي المادة 61 التي تنص علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الاتي :
1 – تعليق نسخة تحتوي علي الاحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل .
2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الادارية المختصة .
3- إبلاغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الاطفال العاملين لديه والاعمال المكلفين بها وأسماء الاشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
حيث وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب او يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الادارية المختصة وتختم بخاتمها .
كما وافقت اللجنة علي المادة 63 والتي تنص علي ان يحظر علي الابوين أو متولي أمر الطفل بحسب الاحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له.