حجز المنتخب الإيراني مقعدا له في دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، عقب فوزه على هونغ كونغ (1-0) مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

ويدين منتخب إيران بالفضل في انتصاره لمهاجمه مهدي قائدي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للمباراة على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان القطرية.

Iran win today match ????????❤???????? #iran#hongkongpic.twitter.com/YQQvs5FZkR

— Kaif Naqvi ???????? (@Kaifnaqvi02) January 19, 2024 إقرأ المزيد العراق يفاجئ اليابان في كأس آسيا 2023 (فيديو) إقرأ المزيد مباراة إيران وهونغ كونغ .. التشكيلة الأساسية

وحقق منتخب إيران بذلك انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الحالية لمسابقة كأس آسيا 2023، بعد الأول على نظيره الفلسطيني (4-1) يوم الأحد الماضي، على استاد المدينة التعليمية بالريان، وابتعد في صدارة المجموعة الثالثة (C) بفارق نقطتين عن وصيفه منتخب الإمارات، ليتأهل مبكرا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

وبات منتخب إيران رابع المتأهلين مبكرا إلى دور الـ16 لكأس آسيا 2023، بعد كل من قطر وأستراليا والعراق.

في المقابل، تعرض منتخب هونغ كونغ للهزيمة الثانية على التوالي، ويتذيل الترتيب من دون نقاط.

ويشغل منتخب فلسطين المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: المنتخب الإيراني كأس آسيا

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة

تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا  أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

كلمات دلالية المغرب تعديلات مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • خليجي 26.. منتخب عمان يقلب الطاولة على بطل آسيا
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
  • «أبيض الناشئين» يبدأ معسكر أبوظبي استعداداً لكأس آسيا
  • رشيد جابر: لا يمكن التقليل من شأن بطل آسيا
  • زوج من الباندا يحتفل بالكريسماس في هونغ كونغ
  • سان جرمان يواصل الدفاع عن لقبه ومرسيليا وموناكو إلى دور الـ16
  • العراق يعبر اليمن بهدف أيمن حسين في خليجي 26 «فيديو»
  • منتخب الناشئين يحرز فضية كأس آسيا للبادل
  • منتخب الإمارات يحرز فضية كأس آسيا للبادل للناشئين
  • عبد المهدي مطاوع: الحكم على ترامب بشأن القضية الفلسطينية لا يزال مبكرا