المفتي: الصحابة كانوا يعزلون لتنظيم النسل في عهد رسول الله
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الصحابة علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعزلون من أجل تنظيم النسل، أي كانوا ياخذون من الوسائل التي كانت تمنع إلتقاء الحيوان المنوى بالبويضة، فلا يحدث حمل، وعلم بها رسول الله، ولم يعدل عليهم ولم يعدل لهم المسار، وهذا معناه أنه يقر هذا الفعل .
ما حكم خروج المرأة في فترة العدة لظروف اضطرارية؟.. المفتي يجيب أديت الصلاة بعد الاستحمام مباشرة فهل صلاتي صحيحة؟.. المفتي السابق يرد
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الجمعة: "العزل كان موجود من عهد سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعزلون خشية الولد، وكانوا يعزلون خشية التأثير على جمال المرأة وهو ما عرف بالتحسين، وصلوا يرتقوا حتى يمكن الي تحريم الحمل في حال قد يضر بالمرأة".
واوضح: "الأحكام تدور وفق الحالات المعروضة، وايضا وفق الحالة الاقتصادية المعيشية، في مصر. فالمورد علي قدره، فلو هكثر من النسل، فلن استطيع أن اربى وانفق بصورة تحسن النسل وتوفر لهم احتيجاتهم، فلو قولنا إن موارد الدولة غير قادرة على هذا الكم من زيادة النسل كل عام، انتقلنا هنا إلى حالة الضرورة ويصبح تنظيم النسل ضرورة وواجب، وهذا حكم كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأوضح المفتي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل والذي يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.
وعن الاستشهاد ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد من أجل الفقر والعجز عن الاكتساب؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام:151]، قال فضيلته: "إنه فهم مغلوط؛ لأن الغرض من وسائل تنظيم النسل المتنوعة هو منع تكوين الجنين أصلًا؛ فالجنين لا يتكون إذا ما تم استخدام وسيلة تنظيم النسل، وكل ذلك من قدَر الله تعالى، ولا ينطبق ذلك على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق أو الفقر لأنهم لم يتكونوا بعدُ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية الصحابة الحالة الاقتصادية تنظیم النسل
إقرأ أيضاً:
ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج.
وأوضحت جدار الإفتاء أنه لا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.
وذكرت دار الإفتاء أن السلام تحيةٌ مِن عند الله، أهداها أهلَ الإسلام، وأَمَرَهُم بإفشائها؛ فقال تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ [النور: 61].
وعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الإسلام خيرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفق عليه.
وتابعت: وللسلام أثرٌ عظيمٌ في توثيق أواصر الأُلفة والمحبة في المجتمع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".