الإثنين.. إعادة مُحاكمة مُتهم في "أحداث الزيتون"
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، يوم الاثنين، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الزيتون"، وستُخصص الجلسة للمرافعة.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
طفلة تخسر حياتها ثمنا لجريمة طلاء الأظافر دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وأسندت النيابة العامة للمُتهم واخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها ببراءة المُتهم عمر.أ مما أسند إليه من تهمة السرقة بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عمر.أ أنه وآخرين سبق الحكم عليهما يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا المبلغ النقدي والمنقول (ماكينة فوري) المبين وصفاً وقيمةً ومُقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف.ع وذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف – الذي لم يبلغ من العُمر 18 عاماً ميلادياً – بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مُهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها أحاطت بواقعات الدعوي وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم.
وجاء ذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة لإجراءات ضابط الواقعة حيث أن المتهم لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وثبت بالأوراق بعد استخراج المتهم ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم تعرف المجني عليه على متهم سبق محاكمته.
ونفى التهمة عن المتهم، فضلاً عن ضبط ماكينة فوري المسروقة بمسكن المتهم الآخر السابق محاكمته.
ولم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان والتي لا يمكن الاستناد عليها وحدها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم.
الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة، ولما كذلك ذلك وكانت أوراق الدعوى قد باتت خالية من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه، ومن ثم فإنه لا يسع المحكمة سوى أن تقضي ببرائته من التهمة المنسوبة إليه عملاق بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات القاهرة المحكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل مُحاكمة شاعر رابعة الإرهابي للغد
قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، اليوم الأحد، تأجيل مُحاكمة الإرهابي طارق عربان المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غدًا لتعذر حضور المتهم من محبسه.
اقرأ أيضا: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، نظر الدعوى لجلسة الأحد 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز المتهم سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.