تعرضت لخسائر.. 100 ألف جنيه تعويض لسيدة عن عدم تنفيذ حكم نفقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت الدائرة 22 مدني النزهة، بمحكمة مصر الجديدة، حكماً يهم الزوجات المتضررات من قضايا النفقة الزوجية وتهرب الأزواج منها، بإلزام شخص بسداد 100 ألف جنيه لمطلقته لعدم تنفيذ حكم النفقة، كتعويضاً مادياً وأدبياً.
وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 689 لسنة 2023، لصالح المحامي علي صبري عسكر، وتخلصت وقائع الدعوى، في أن المدعية كانت قد أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية تعويض مادي وأدبي قدره مائة ألف جنيه، وقالت المحكمة في حكمها، إن المدعية كانت قد حصلت على أحكام ضد المدعي عليه، بسداد النفقة، والمصروفات الدراسية، وحبس نفقة ومصروفات، وقد حازت قوة الأمر المقتضى فمن ثم هي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.
وأضافت المحكمة في حكمها، أن المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداده المبالغ المقتضى بها، أو ما يفيد براءة ذمته منها، ومن ثم قد توافر الخطأ في حقه والمتمثل في الامتناع عن سداد المبالغ المقتضى بها، واحتجازها عن المدعية، لافتاً إلى أنه يمتنع على المحكمة بحث ذات الأسباب تارة آخرى بالدعوى الراهنة، والاكتفاء بما انتهى إليه حكم الحبس من حجية أثبتت حدوث الخطأ من قبل المدعى عليه، والذي قابله ضرر واقع على المدعية متمثل في احتجاز تلك المبالغ عنها، وما تكبدته من سداد مقابلها لـ نفقة الأطفال ومصروفاتهم الدراسية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم: نظرا إلى ما تكبدته المدعية من مصاريف التقاضي، وإقامة الدعاوى ومباشرتها، وما لحق بها من خسارة جراء فعل المدعى عليه الضار، فإنه يحق للمدعية المطالبة بالتعويض، والذي تقدره المحكمة واضعة في الحسبان ما تقدم من ضرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نفقة الزوجية النفقة نفقة الصغار نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار الولائي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت المجلس أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.