تبنى مجلس النواب في ألمانيا، الجمعة، قانونا يخفف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين، للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.

كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي تضم حوالى مليون ونصف المليون شخص.

وقال شولتس: "في الولايات المتحدة من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا، أو ألمانيا وتركيا، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام".

وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إقرار القانون، أن "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".

وأضافت: "نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".

وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإقامة أولاف شولتس الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ألمانيا العمالة الجنسية الألمانية أخبار ألمانيا أخبار العالم الحصول على الجنسية الإقامة أولاف شولتس الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ألمانيا العمالة شؤون أوروبية

إقرأ أيضاً:

تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

مقالات ذات صلة صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء 2025/03/03

مقالات مشابهة

  • بعد زيادتها لـ1500 جنيه.. كيفية التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • حصيلة جديدة ومعلومات عن عملية الدهس في ألمانيا
  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان
  • شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. وكيفية التسجيل
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
  • الكويت تراجع ملف سحب الجنسية وتعلن قرارات جديدة
  • مُحرّضون .. وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية
  • وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية