وداعا للمحضر.. ضم الهاتف والبريد الإليكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استحدثت التعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مطلع الأسبوع الجاري، إذ تضمنت التعديلات على القانون، تطوير وسائل الإعلان التقليدية، لتشمل الطرق الحديثة، من بينها الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.
إعلان الدعوى من خلال الهاتف المحمول والبريد الإلكترونيوفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن توسيع مدلول وسائل الإعلان التقليدية لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، سيحد من ظاهرة الأحكام الغيابية، مشيرا إلى أن جانب كبير منها يتعلق بعدم جدية الإعلان، أو عدم إنجازه بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـ «الوطن» أن مجلس النواب التزم بما توجبه نصوص دستور 2014 المعدل 2019، الذي أوجب إنفاذ المادة 240 من الدستور التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوأشار أستاذ القانون إلى أن المادة المشار إليها تنتهى 17 يناير 2024، ومن ثم رفض مجلس النواب الاقتراح الذي جرى تقديمه بتأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجرى مناقشة التعديلات والموافقة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية دستور 2014
إقرأ أيضاً:
التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، تقول: « فتّشت هاتف زوجي وحصّلته يغدر ويخون وصوّرت المحادثات من هاتفه.. هل يُحكم عليّ بالتجسس؟ وكيف أتصرف؟»
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر وقال: إن تفتيش الزوجة هاتف الزوج أو العكس دون سماح أو إذن منه وبغرض تتبع الشخص الآخر يعتبر من قبيل التجسس الذي لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
وأوضح: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الآية 12 سورة الحجرات.
وأضاف: قد نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بصورة عامة على عدم مشروعية الاختراق أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية وكذلك الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات الغير، فضلاً عن استخدام تلك البيانات والمعلومات في الابتزاز، ورتب عليها عقوبات رادعة لخطورتها على المجتمع وأمنه وسلامته واستقرار العلاقات في المجتمع.
وقال منصور، إن الاختراق عُرّف بالدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
وتابع: يعاقب القانون على الاختراق الإلكتروني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تزيد على (300,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب القانون ذاته على الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية سواء كان الاعتداء من الغير أو ممن تربطهم صلة قربى أو نسب أو خلافه وذلك حماية للخصوصية والحرمات، وتصل العقوبة إلى الحبس (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد منصور أنه في حالة حدوث اختراق أو اعتداء على بيانات ومعلومات شخصية للغير؛ ينبغي على الشخص أن يقلع ويتوب عن هذا الإثم العظيم أولاً ويسعى لمعالجة الخطأ وتداركه؛ فننصح بأن يسعى الإنسان للصلح مع الشخص المجني عليه سواء كان الزوج أو الزوجة أو أي شخص آخر وإثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة في الدعوى الجزائية حسب الأحوال وقبل صيرورة الحكم فيها باتّاً فهي من المواد التي يجوز الصلح حولها.