لماذا يتمسك المسلمون بالتقويم القمري الهجري؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أجاب الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق عن سؤال حول تمسك المسلمون بالتقويم القمري الهجري على الرغم من أن شئون الزراعة والمعاش مرتبطة بالصيف والشتاء والابتعاد عن التقويم الشمسي يخل بنظام الحياة.
قال فضيلته عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك أن رجب يُظلنا الأن، وقد أسموه الأصم؛ لأنه فرد وحيد، والأشهر الحُرُم الثلاثة متتالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ولذا أسموه برجب الفرد، وأسموه رجب الأصم، والأصب؛ لأنه تصب فيه الرحمات وتتنزل فيه السكينة.
وأضاف جمعة ، أنه في هذا الشهر الكريم أسرى الله عز وجل -في معجزة لا مثيل لها بين الأنبياء- بنبينا ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، حرره الله، ورده إلى المسلمين من أيدي الصهاينة الملاعين.
لماذا يتمسك المسلمون بالتقويم الهجري؟
وتابع جمعة أنه ورده سؤالًا مضمونه : إن المسلمين يتمسكون بالتقويم القمري وينسبونه إلى هجرة المصطفى ﷺ، والقمر له دورة في كل شهر حول الأرض، وسنته وشهوره تمرُّ على الصيف والشتاء، والله سبحانه وتعالى جعل الزرع والضرع متصلًا بالصيف والشتاء، وليس متصلًا بالقمر ودورته، فإذا نحن سرنا على التقويم القمري الهجري اختلَّ شأنُ النظام والمعاش ولذلك لا بد أن نسير على التقويم الشمسي؛ لأنه هو الذي ينضبط مع الصيف والشتاء، ومع الربيع والخريف، ومع خروج الزرع وأحوال الميلاد والضرع عند الحيوان.
مقاصد الخلق الثلاثة
أجاب فضيلة المفتي قائلًا : إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون قصد منه ثلاثة مقاصد:
أولها: العبادة، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}.
وثانيها: العمارة، قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} أي طلب منكم عمارها.
وثالثا: التزكية، {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}.
العبادة، العمارة، التزكية، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقرأ كتابين، ووضع لنا الليل والنهار والشمس والقمر من أجل هذين الكتابين، القرآن، والأكوان، وهما قد صدرا من الرحمن، أما القرآن فقد صدر من عالم الأمر، وأما الأكوان فقد صدرت من عالم الخلق. قال تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}. وأمرنا أن نقرأ كتاب الكون، وأن نقرأ كتاب الوحي، وأنه لا تناقض بينهما، وربط كتاب الوحي بالليل، وبالقمر، وربط كتاب الكون بالنهار وبالشمس، وبالعمارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي جمعة الدكتور علي جمعة شهر رجب التقويم الهجري عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية السابق
إقرأ أيضاً:
حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إعطاء الشخص من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه إعطءاء بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه الذين يساعدوه على القيام ببعض الأعمال التي يحتاجها؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه.
ويجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وقالت دار الإفتاء إن الشرع أعطى لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة عذرهم، ورفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية يسرت ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.
وتابعت الإفتاء، قائلة: وممَّن خصَّهم الشرع الشريف بالتيسير ورفع الحرج: ذوو الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة، وهؤلاء مخاطَبون بالتكاليف الشَّرعيَّة ومُطالَبون بها متى قامت بهم شروط التكليف من إسلامٍ وعقلٍ وغير ذلك من الشروط، وقيامهم بها وأداؤهم لها يكون على حسب حالهم وقدرتهم واستطاعتهم؛ رعايةً لعذرهم، ورغبةً في التخفيف ورفع الحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الفتح: 17.
وأضافت: نَفَت الآيات الكريمات الأُوَل الحَرج مطلقًا، ونَفَت الآية الأخيرة الحَرَج عن أصحاب الأعذار الذين تخلَّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ رعايةً لعذرهم. كما جاء في السنَّة ما يدل على رَفْع الحرج عن أصحاب الأعذار في جانب التكاليف الشَّرعيَّة، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» فهذا الحديث يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعيَّة والواجبات المرعيَّة.
وعن كيفية الوضوء قالت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
وأضافت: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.كدت الإفتاء أن الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.