المرور: غرامة مالية لعدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم بالمسارات المخصصة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المرور غرامة مالية لعدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم بالمسارات المخصصة، وأضافت الإدارة، عبر تويتر، أن عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية.يأتي ذلك في سياق .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المرور: غرامة مالية لعدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم بالمسارات المخصصة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضافت الإدارة، عبر تويتر، أن عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية.
يأتي ذلك في سياق الإجراءات التوعية التي تباشرها الإدارة لقائدي المركبات وللمشاة لضمان تطبيق المواد الواردة في نظام المرور.
أفضلية المرور للمشاة في الأماكن المخصصة لهم لسلامتهم.#المرور_السعودي pic.twitter.com/SNXF1rcGV4
— المرور السعودي (@eMoroor) July 17, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.