أحالت كل من المكسيك وتشيلي -أمس الخميس- ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة، كما عبرتا عن قلقهما المتزايد من تصاعد العنف ضد المدنيين.

وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، سواء ارتكبها "عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة".

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها المكسيك وتشيلي تأتي نتيجة للقلق المتزايد إزاء التصاعد الأخير للعنف، وبخاصة العنف الموجه ضد المدنيين.

يذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بسلطتها القضائية. ومع ذلك، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تمتلك سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع.

ضمن اختصاص المحكمة

وأشارت المكسيك إلى العديد من تقارير الأمم المتحدة التي تحتوي على تفاصيل حول العديد من الحوادث، وقد تعتبر جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت المكسيك أنها تتابع عن قرب القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب المحكمة بالتعليق الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية.

بالمقابل، رفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في قطاع غزة هو "دفاع عن النفس".

من جهته، صرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين -أمس الخميس- في سانتياغو، بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما كانت.

ترحيب فلسطيني

وتعليقا على الإحالة، أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، مع التأكيد على ضرورة تدخل المحكمة لردع الجرائم الخطيرة التي تحدث في فلسطين، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية لهذه الجرائم.

وأضافت الوزارة في بيان أن غياب الردع والمساءلة الدولية قد دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى التصريح علنا عن نيتهم في تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.

وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع اتهامات الإبادة الجماعية، حيث تعمل المحكمة العدلية على حل النزاعات بين الدول، بينما تتولى المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد المتورطين في جرائمهم.

ومنذ  السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت -حتى الخميس- عن استشهاد 24 ألفا و620 فلسطينيا، وإصابة 61 ألفا و830 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • رئيسة وزراء بريطانيا تخضع لتحقيق بعد إفراجها عن ليبي مطلوب للجنائية الدولية
  • تحقيق قضائي مع رئيسة وزراء إيطاليا لإفراجها عن ليبي مطلوب للجنائية الدولية
  • إيطاليا..التحقيق مع رئيسة الوزراء بعد الإفراج عن ليبي مطلوب للجنائية الدولية
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • اليوم.. "الشيوخ الأمريكي" يصوت على معاقبة "الجنائية الدولية" بسبب إسرائيل
  • المدعي العام للجنائية الدولية: "جحيم" حرب دارفور الأهلية يتكرر بعد 20 عاما  
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية