البحرية الملكية تستعد لتسلم أول سفينة حربية من صنع إسباني مخصصة لأعالي البحار
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حضر يوم 9 يناير 2024 وفد من البحرية الملكية حفل تقطيع أول قطعة معدنية لدورية أعالي البحار ” أفانتي 1800 +” بالورش البحري التابع لشركة نفانتيا بسان فيرناندو (قادس) بإسبانيا.
وحسب FAR MAROC الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الملكية فقد استُقبِل الوفد العسكري المغربي، الذي ترأسه اللواء البحري محمد الطحين مفتش البحرية الملكية، من طرف كل من رئيس شركة نقانتيا، السيد ريكاردو دومينكيز، ومدير الوحدة الصناعية، السيد أنطونيو رودريكيز.
وأضاف المصدر أنه بعد محادثات وجيزة مع المسؤولَين الإسبانِيَيْن السالفي الذكر، وقع مفتش البحرية الملكية على السجل الذهبي للشركة قبل أن يتوجه إلى ورش التصنيع حيث تجري أشغال تقطيع الصفائح المعدنية للسفينة. ويعد حفل تقطيع أول صفيحة معدنية في التقاليد البحرية حدثا مهما يؤذن بانطلاق أشغال صناعة هيكل السفينة بعد التوقيع على عقد اقتنائها سلفا.
جدير بالذكر أن دورية أعالي البحار ” أفانتي 1800 +” سفينة حربية حديثة تتوفر على قدرات وأنظمة متطورة تمكنها من البقاء فترات طويلة بالبحر وتجعلها أكثر قابلية للصيانة والتشغيل بشكل مستمر وبتكاليف أقل. يبلغ طولها 89 مترا وعرضها 13 مترا ويمكنها أن تشتغل بطاقم متوسط العدد قِوامُه 46 فردا، كما يمكن تجهيزها بمدفع من عيار 76 ملمترا ونظام لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار والرادار وجسر للمروحيات.
ويتوقع أن تصبح هذه السفينة الحربية جاهزة في أفق سنة 2026 لتعزيز أسطول البحرية الملكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البحریة الملکیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.