ما واجب المسلم في التعامل مع الشائعات؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما واجب المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات؟).
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو المُضِرَّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا يرتكب فاعلُه الإثمَ والحرمة.
وأوجب الله تعالى على المسلمين التَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها من ذوي العِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
كما نهى الله تعالى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].
وتابعت دار الإفتاء: وذلك لما له من أثر بالغ السوء على أديان الخلق وأعراضهم وممتلكاتهم، بل وحياتهم كذلك.
وأكدت، أنه يتشارك في الإثم والحرمة من اختلق الشائعة ومن تداولها ومن سعى في تصديقها من غير تثبُّت، ولا يكفي في ذلك الاعتذار بحسن النية ولا بالجهل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشائعات المسلم الأخبار المغلوطة وسائل التواصل دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ، لكون مائها جاريًا لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟ أن الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة.
وطالبت دار الإفتاء المصرية المواطنين بالحفاظ على مياه نهر النيل وقنواته المائية المختلفة؛ حمايةً له مِن أن يكون موطنًا للأمراضِ والأوبئة.
وذكرت دار الإفتاء أن الوضوء شرط صحة لكثيرٍ من العبادات؛ كالصلاة بجميع أنواعها -فرضًا أو سنةً أو نفلًا- وسجود التلاوة، والطواف بالبيت الحرام، ومسِّ المصحف ونحوه.
وتابعت دار الإفتاء: ومع كون ماء الترع بدرجاتها الأربعة الناقلة لمياه نهر النيل تعتبر ماءً جاريًا إلَّا أنَّ صلاحيتها للوضوء من عدمها في أيام مناوبات الري التي لا يتم إطلاق الماء خلالها: تتوقف على تغير هذه المياه بأحد أوصافها الثلاثة؛ فإذا ظهرت فيها آثار النجاسة من طَعْمٍ أو لونٍ أو رائحةٍ؛ كان الماء نجسًا بالإجماع لا يصلح للوضوء والطهارة، وإذا لم تظهر فيها آثار النجاسة، فهو طاهر يجوز الوضوء والطهارة منه؛ لما قررناه من أنَّ الماء الجاري والماء الذي بلغ قلتين (270 لترًا تقريبًا) إذا وقعت فيه نجاسة لم يكن نجسًا، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته.
وأوضحت أنَّ عدم صلاحية ماء الترع والمساقي حالة تَغيُّر الماء عن حالته الأصلية، واختلاطه بالملوثات مقتصرٌ على الحيز الذي ظهرت فيه النجاسة، وأَثَّرت على طَعْم الماء أو لونِه أو رائحتِه.