جلسة مناقشة الموازنة في 25 الجاري.. المادة 62: صلاحيات مفتوحة لا لصيقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يعتزم الرئيس نبيه برّي الدعوة الى جلسة عمومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة 2024 في 25 كانون الثاني و26 منه وسط اعتقاد باتمام التصويت عليها، مستمد من اتفاق سياسي على المضي في التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة.
وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": استنفد الكلام السياسي حده للكثير الذي قيل ان بكركي وراء الضغط على ميقاتي لوقف نشر قانونيْ الهيئة التعليمية ومن ثم ردهما الى مجلس النواب.
المفترض ان مناقشة موازنة 2024 والمصادقة عليها تنتهي قبل نهاية هذا الشهر. بيد ان غير المؤكد ان اياً من القوانين الثلاثة ستعاد قراءته قريباً. ثمة دافع آخر قد يساهم في التأجيل، في خضم ما رافق السجالات التربوية والاجتماعية المحيطة بالقوانين الثلاثة بين مؤيد او رافض لها. يكمن الدافع هذا في ان لا مهلة ملزمة او مقيِّدة لمجلس النواب في الدستور كي ينظر فيها، مماثلة لتلك المقيِّدة لرئيس الجمهورية في المادتين 56 و57 باصدار المراسيم والقوانين.
اما ما يتخطى القوانين الثلاثة، فهو عاصفة ردود الفعل حيال نطاق الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية باصدار القوانين، وكذلك نطاق الصلاحية المعطاة لرئيس الحكومة بنشر القانون.
في ما يؤكده الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة والوزير السابق للعدل جوزف شاوول، بالاستناد الى الفقيه الفرنسي Léon Duguit، ان لمجلس الوزراء ممارسة كل الصلاحيات الدستورية المنوطة برئيس الجمهورية عند شغور منصبه ما خلا اثنتين، هما توجيه رسائل الى مجلس النواب الذي يُعد «امتيازاً خاصاً للرئيس وليس وظيفة» وحلّ مجلس النواب. باستثنائهما كل الصلاحيات تمسي في عهدة مجلس الوزراء عملاً بالمادة 62 المستمدة من المادة السابعة في قانون 25 شباط 1875.
في ما يستخلصه شاوول :
1 - ان مجلس الوزراء بالانابة - العبارة الادق بحسبه للترجمة المنقولة عن الفرنسية عوض «وكالة» - يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كلها ما خلا اثنتين هما توجيه الرسائل وحل مجلس النواب.
2 - لمجلس الوزراء استخدام الصلاحية الكاملة المنصوص عليها في المادة 57 في الدستور بأن يحل محل الرئيس في ممارستها. ما ان يفعل الرئيس (في ولايته) او مجلس الوزراء بالانابة عنه (في الشغور) باستعمال حقه في الاصدار، لا تعود ثمة اهمية لتوقيف النشر اياً يكن مصدره - ورئيس مجلس الوزراء هو المعني به - اذ بانقضاء مهلة الشهر على صدور القانون يصبح نافذاً للتو ما لم يُعَد الى مجلس النواب. مجلس الوزراء بالانابة هو مَن يملك مجتمعاً صلاحية الاصدار والاعادة الى مجلس النواب. كلاهما، الرئيس ومجلس الوزراء في الحالتين المختلفتين، يخضعان للمهلة المقيدة بالنفاذ ان لم يصدر القانون.
في ما مضى كان الرئيس الراحل حسين الحسيني يروي امام زواره مبرر اضافة فقرة اخيرة الى المادة 57 لم تكن مرة في اصلها منذ عام 1926، مؤداها ان «في حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره». اما السبب، فما درج عليه رؤساء متعاقبون للجمهورية بتحفظهم عن قانون اقره مجلس النواب بأن جمدوه ووضعوه في جواريرهم ومنعوا الافراج عنه. خبُرَ الحسيني التجربة في عهد الرئيس امين الجميّل. آخر من احجم عن توقيع قانون اقره مجلس النواب الا انه اضحى نافذاً في معزل عن رئيس الجمهورية، كان الرئيس ميشال عون باعتراضه على قانون الانتخاب المصوَّت عليه في 19 تشرين الاول 2021، بأن اعاده الى المجلس في 22 تشرين الاول. اصر البرلمان على تعديلات القانون فامتنع الرئيس عن توقيعه، فصدر في 3 تشرين الثاني 2021 بالقانون النافذ حكماً رقم 8. 3 - لرئيس الحكومة ان يوقع محل رئيس الجمهورية في المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بالانابة مجتمعاً، على ان يقترن توقيعه بتوقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين دونما الحاجة الى تواقيع كل الوزراء الاعضاء في المجلس. في القرار 74 ان «المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء المناطة به موقتاً صلاحيات السلطة الاجرائية او صلاحيات رئيس الجمهورية، يجب اذن ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين، كما لو كان المرسوم صادراً عن رئيس الجمهورية عملاً بصراحة احكام المادة 54 من الدستور».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الى مجلس النواب رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.
وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.
ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.
وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.
بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.
وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.
بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.
“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.
فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.
وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”