يعتزم الرئيس نبيه برّي الدعوة الى جلسة عمومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة 2024 في 25 كانون الثاني و26 منه وسط اعتقاد باتمام التصويت عليها، مستمد من اتفاق سياسي على المضي في التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة.

 

وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": استنفد الكلام السياسي حده للكثير الذي قيل ان بكركي وراء الضغط على ميقاتي لوقف نشر قانونيْ الهيئة التعليمية ومن ثم ردهما الى مجلس النواب.

ثم دخول الرئيس نبيه برّي على خط القانون الثالث المرتبط بايجارات الاماكن غير السكنية مطالبا باعادته الى البرلمان. وراء موقف رئيس المجلس حجج وافية منها تداعيات قانون الايجارات على 320 مدرسة رسمية مستأجرة، وما يزيد على 70 في المئة من المخافر، و17 مقر وزارة، الى عشرات المباني للمصالح والمؤسسات العامة. إذ لن يسع الخزينة اللبنانية مجاراة التعديلات المُدخلة الى القانون ورفع البدلات، فيما هي خاوية.

المفترض ان مناقشة موازنة 2024 والمصادقة عليها تنتهي قبل نهاية هذا الشهر. بيد ان غير المؤكد ان اياً من القوانين الثلاثة ستعاد قراءته قريباً. ثمة دافع آخر قد يساهم في التأجيل، في خضم ما رافق السجالات التربوية والاجتماعية المحيطة بالقوانين الثلاثة بين مؤيد او رافض لها. يكمن الدافع هذا في ان لا مهلة ملزمة او مقيِّدة لمجلس النواب في الدستور كي ينظر فيها، مماثلة لتلك المقيِّدة لرئيس الجمهورية في المادتين 56 و57 باصدار المراسيم والقوانين.

اما ما يتخطى القوانين الثلاثة، فهو عاصفة ردود الفعل حيال نطاق الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية باصدار القوانين، وكذلك نطاق الصلاحية المعطاة لرئيس الحكومة بنشر القانون.

في ما يؤكده الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة والوزير السابق للعدل جوزف شاوول، بالاستناد الى الفقيه الفرنسي Léon Duguit، ان لمجلس الوزراء ممارسة كل الصلاحيات الدستورية المنوطة برئيس الجمهورية عند شغور منصبه ما خلا اثنتين، هما توجيه رسائل الى مجلس النواب الذي يُعد «امتيازاً خاصاً للرئيس وليس وظيفة» وحلّ مجلس النواب. باستثنائهما كل الصلاحيات تمسي في عهدة مجلس الوزراء عملاً بالمادة 62 المستمدة من المادة السابعة في قانون 25 شباط 1875.

في ما يستخلصه شاوول :

1 - ان مجلس الوزراء بالانابة - العبارة الادق بحسبه للترجمة المنقولة عن الفرنسية عوض «وكالة» - يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كلها ما خلا اثنتين هما توجيه الرسائل وحل مجلس النواب.

2 - لمجلس الوزراء استخدام الصلاحية الكاملة المنصوص عليها في المادة 57 في الدستور بأن يحل محل الرئيس في ممارستها. ما ان يفعل الرئيس (في ولايته) او مجلس الوزراء بالانابة عنه (في الشغور) باستعمال حقه في الاصدار، لا تعود ثمة اهمية لتوقيف النشر اياً يكن مصدره - ورئيس مجلس الوزراء هو المعني به - اذ بانقضاء مهلة الشهر على صدور القانون يصبح نافذاً للتو ما لم يُعَد الى مجلس النواب. مجلس الوزراء بالانابة هو مَن يملك مجتمعاً صلاحية الاصدار والاعادة الى مجلس النواب. كلاهما، الرئيس ومجلس الوزراء في الحالتين المختلفتين، يخضعان للمهلة المقيدة بالنفاذ ان لم يصدر القانون.

في ما مضى كان الرئيس الراحل حسين الحسيني يروي امام زواره مبرر اضافة فقرة اخيرة الى المادة 57 لم تكن مرة في اصلها منذ عام 1926، مؤداها ان «في حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره». اما السبب، فما درج عليه رؤساء متعاقبون للجمهورية بتحفظهم عن قانون اقره مجلس النواب بأن جمدوه ووضعوه في جواريرهم ومنعوا الافراج عنه. خبُرَ الحسيني التجربة في عهد الرئيس امين الجميّل. آخر من احجم عن توقيع قانون اقره مجلس النواب الا انه اضحى نافذاً في معزل عن رئيس الجمهورية، كان الرئيس ميشال عون باعتراضه على قانون الانتخاب المصوَّت عليه في 19 تشرين الاول 2021، بأن اعاده الى المجلس في 22 تشرين الاول. اصر البرلمان على تعديلات القانون فامتنع الرئيس عن توقيعه، فصدر في 3 تشرين الثاني 2021 بالقانون النافذ حكماً رقم 8. 3 - لرئيس الحكومة ان يوقع محل رئيس الجمهورية في المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بالانابة مجتمعاً، على ان يقترن توقيعه بتوقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين دونما الحاجة الى تواقيع كل الوزراء الاعضاء في المجلس. في القرار 74 ان «المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء المناطة به موقتاً صلاحيات السلطة الاجرائية او صلاحيات رئيس الجمهورية، يجب اذن ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين، كما لو كان المرسوم صادراً عن رئيس الجمهورية عملاً بصراحة احكام المادة 54 من الدستور».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الى مجلس النواب رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.


ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.


ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.


وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:


أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:


إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.


ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.


فأذا  انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مفتوحة وطارئة بشأن تطورات الشرق الأوسط
  • مجلس الأمن الدولي يقرر عقد جلسة مفتوحة وطارئة يوم غد الأربعاء
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الثالث من العام الجاري
  • بدء الجلسة الإجرائية لعودة انعقاد مجلس النواب بتلاوة قرار رئيس الجمهورية
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008