“الصديق الصور” يرأس اجتماعا لرسم صيغ جديدة لتكريس العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد النائب العام الصديق الصور، لقاءً علمياً، يهدف إلى رسم صيغ جديدة لتكريس العدالة وسيادة القانون، بحضور قيادات النيابة العامة ،والمجلس العلمي في مركز البحوث الجنائية والتدريب ومجلس إدارة المركز.
ويذكر أن هذا الاجتماع رُتب في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة المتعلقة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، والتجويد الشمولي لأدائها، والبدء في تفعيل سياساتها وخططها، ومن ذلك تحديد الأولويات الواجب إنجازها في هذه السنة.
وجاء ذلك لتحديد المعوقات والإشكالات من فعالية أداء منظومة العدالة الجنائية بمكوناتها كلها، ومتابعة تحقيق متطلبات العدالة الناجزة، من خلال تحديد مسائل معينة واخضاعها للدراسة المشتركة بين المعنيين بسيادة القانون والعدالة، من العاملين في سلك الهيئات القضائية والباحثين.
هذا ونتج عن اللقاء العلمي المشترك، تقرير اجتماعات دورية مشتركة، وذلك تفعيلاً لدور المجلس العلمي، بحسبانه هيئة تفكير بحثي، ولتهيئة البيئة الملائمة للمؤسسات التعليمية العليا، والبحثية في بناء أواصر التواصل مع هيئة النيابة العامة، عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب، وذلك تلبية للدور المجتمعي للهيئة والمؤسسات في خدمة المجتمع.
الوسوم#العدالة #النائب العام #سيادة القانون ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العدالة النائب العام سيادة القانون ليبيا
إقرأ أيضاً:
عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.