“المالية” تعلن صدور قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية، وقد حدد أيضاً صراحة العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، والتي تشمل عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه بما لا يتعارض مع أحكام المادة (32) من هذا القانون، وتعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة، ومشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة، والجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.
ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد تضمن القانون نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (4/8) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكامه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأجلت اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
الوزير المختص أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه
الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ..
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.
خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون .
ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (102) وأصلها (101)، على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ووفقا للمادة (102)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و نصت المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
وبحسب المادة (105) يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتنص المادة (106) على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
كما وافقت اللجنة على المادة مادة (107) وتنص على: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
ووفقا للمادة (108) التي وافقت عليها اللجنة، فتنص على أن للصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
و نصت المادة (109)، إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وتنص المادة (110)، على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
و نصت المادة (111)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.
و نصت المادة (112) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (113) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
و نصت المادة (114) على أنه مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.