صدق البرلمان الفرنسي، على نسخة مشتركة من مشروع قانون بشأن الهجرة، ويبحث الكثير من المقيمين ومن يريد السفر الى دولة فرنسا عن مضمون وبنود قانون الهجرة الجديد.

وفي السطور التالية نوضح أهم عشر نقاط تضمنها القانون الجديد للهجرة.

أولاً: تقنين وضع العمال دون أوراق، حيث سيتم إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة في المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها على غرار مهن البناء والخدمات الاجتماعية وغيرها بعد أن كان هذا الملف مجمدا.

ثانياً: تغيير فترة الإقامة اللازمة للحصول على المعونات الاجتماعية، إذ ينص القانون الجديد أنه على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني إثبات مدة إقامة دنيا (5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين) للحصول على المعونات الاجتماعية، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فورا.

ثالثاً: الحصول على المعونة لدعم تكاليف السكن (APL)، حيث يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فورا، وخصوصا الطلاب.

رابعاً: سحب الجنسية وحق الأرض، يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل، فيما يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية، وكان القانون القديم لا يسمح بالامتناع عن منح الجنسية للمولدين في فرنسا في حال طلبهم، كما لا يسمح بسحب الجنسية من مرتكبي الجرائم.

خامساً: لم الشمل العائلي، أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، إذ سيتم تشديد الشروط مع تمديد مدة الإقامة المطلوبة في فرنسا من 18 إلى 24 شهرًا، وضرورة وجود موارد كافية وزيادة الحد الأدنى لعمر الشريك إلى 21 عامًا.

سادساً: شرط اللّغة، يجب أن يكون لدى الأجانب المتقدمين للحصول على أول تصريح إقامة متعدد السنوات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (سيتم تحديد قائمة المهارات المطلوبة بموجب مرسوم).

سابعاً: جريمة الإقامة غير الشرعية، حيث سيتم إعادة تفعيل التوصيف القانوني للإقامة غير الشرعية باعتبارها جريمة جنائية، وهو ما كان قد ألغي عام  2012 انسجاما مع القوانين الأوروبية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو، كما يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

ثامناً: فرض كفالة للطلبة الأجانب، إذ سيتم المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.

تاسعاً: المساعدة الطبية للدولة، تمت المصادقة على تأجيل إلغاء المساعدة الطبية للأشخاص بدون أوراق، مع تقييدات على الحصول على تصريح إقامة لـ"الأجنبي المريض".

عاشراً: مراكز الاحتجاز الإداري، يُحظر وضع القاصرين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مراكز الاحتجاز الإداري (CRA)، بما في ذلك عندما يرافقون البالغين. يعكس هذا الإجراء السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

يذكر أن المشروع أيده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.


وبعد نهاية مفاوضات طويلة وصعبة، تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحصول على

إقرأ أيضاً:

ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.

ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.

فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.

كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 
 

مقالات مشابهة

  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • الصحة العالمية: سيتم إجلاء أكثر من 100 مريض ومصاب من غزة
  • غدا.. وزير الخارجية الفرنسي يزور الضفة الغربية وإسرائيل
  • بعد التوافق على نقاط الخلاف.. البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على أبرز الفنانين المحليين الذين يستخدمون فنهم لرفع الوعي حول قضايا العدالة الاجتماعية (تقرير)
  • لا لمباراة فرنسا وإسرائيل.. نشطاء يقتحمون مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
  • المشهداني أمام  170 قانوناً معطلاً .. هل سيتم الترحيل  إلى الدورة المقبلة  
  • نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة
  • مالي تعلن تجريم المثلية الجنسية في قانونها الجزائي الجديد
  • أبرز الفنانين الذين ارتبطوا برموز نارية (تقرير)